الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي محل القولين ثلاث طرق أحدها: أن القولين في حقوق العباد وفي حق الله تعالى [يجب](1) قولاً واحدًا لئلا يضيع، والثاني: أن القولين في [حق](2) الله تعالى، أما حق العباد فيجب قطعًا؛ لأنها مبنية على الضيق (3)، وأظهرها على ما حكاه الشيخ أبو حامد:[طرد](4) القولين في النوعين، وإن اختلفت الملة (5) فالأصح: القطع بالوجوب، وقيل: بطرد القولين فيه، وإن كان مع مسلم وجب (6)[طرد](7) الحكم قطعًا، إزالة للظلم (8) عنه.
قاعدة
" فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة
"، وفيه صور (9):
- منها: الخنثى المشكل (10) هل هو غير الرجال والنساء أو هو من أحدهم؟ [فيه](11) وجهان مبنيان على أن المشكل، هل هو مشكل في نفس الأمر
(1) من (ق).
(2)
من (ق).
(3)
في (ن): "لأنها منفعة على العتق".
(4)
من (ق).
(5)
في (ن): "وإن اختلف أقله".
(6)
في (ن) و (ق): "وثبت".
(7)
من (ك).
(8)
في (ن): "أزال الظلم".
(9)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 187).
(10)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 187)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (1/ 473)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (2/ 314).
(11)
من (ن).
عند الله تعالى فهو يعلمه مشكلاً كما نعلمه نحن، أو هو في نفس الأمر مبين العين؟ [والذي](1) يدل عليه نص الإمام الشافعي [الثاني](2).
- ومنها: هل من الطلاق ما ليس بسني ولا بدعي [حتى](3) ينبني عليه طلاق [غير](4) الممسوسة (5)، والحامل، والصغيرة، والآيسة؟ فإن قلنا بأحد الاصطلاحين أن السني ما ليس بمحرم فهذا سني، وليس إلا سني أو بدعي، وإن قلنا بأشهر الاصطلاحين: أن السني طلاق المدخول بها [التي](6) ليست بحامل ولا صغيرة ولا آيسة، والبدعي: طلاق المدخول بها في حيض أو نفاس أو في طُهر جامعها [فيه](7)، فلنا: ثلاثة أقسام.
قاعدة
قال الجرجاني: "يُورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل"(8):
ابن الأخ (9) يرث العمة، ولا ترثه العمة.
(1) في (ن): "أنه".
(2)
سقطت من (ن).
(3)
من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
وقعت في (ن): "المبثوثة".
(6)
سقطت من (ن).
(7)
سقطت من (ق).
(8)
"الأشباه والنظائر" لابن السبكي (1/ 366)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (2/ 807). ومعنى هذه القاعدة: أن التوارث بسبب القرابة يقع من الطرفين في النسب إلا في هذه المسائل المستثناة.
(9)
في (ن): "ابن العم".