الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النكاح
قاعدة
" ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] (1) مسائل"(2):
منها: بماذا يعتبر إمكان اللحوق للولد به؟ فيه وجهان أظهرهما: من حين الوطء، وقيل: من حين العقد كالنكاح الصحيح.
- ومنها: ابتداء مدة العدة عن النكاح الفاسد هل هو [من](3) آخر [وطأة](4) وطئها [الزوج](5)، أو من حين التفريق بينهما (6)؟ وجهان، رجح البغوي الثاني؛ لأن الاستيلاد به ينقطع.
- ومنها: [هل](7) يتوقف لحوق الولد على إقراره بالوطء كالأمة، أو لا يتوقف كالنكاح الصحيح؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا قلنا: لا يلتحق به الولد إلا بالإقرار بالوطء، فلو ادعى (8) الاستبراء
(1) من (ك).
(2)
"الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: 35 - 36).
(3)
سقطت من (ن).
(4)
من (ق).
(5)
من (ق).
(6)
وزاد ابن الوكيل: "أم من جهة الحاكم، أو من جهة أنفسهما بانجلاء الشبهة لهما؟ ".
(7)
من (ن).
(8)
في (ن): "في".