الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موسوعة
أحكام الطهارة
أدلة ومسائل وقواعد وضوابط
القسم الأول
طهارة الحدث
المجلد الثالث
طهارة الممسوح بالماء
تأليف
دبيان بن محمد الدبيان
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،
أما بعد، فهذا هو الكتاب الثالث في الطهارة من الحدث الأصغر، وقد سبقت الإشارة في مقدمة الكتاب أن الطهارة الأصلية لا تكون إلا بالماء، يقابلها طهارة البدل، أعني التيمم، وهذه بالتراب.
والطهارة الأصلية، وإن كانت لا تقوم إلا بالماء، إلا أنها تارة تكون بالغسل، كغسل أعضاء الوضوء من وجه ويدين وقدمين.
وتارة تكون بالمسح بالماء، كمسح الرأس، والخفين والجوربين والعمامة، والجبيرة، بخلاف الطهارة الأصلية من الحدث الأكبر فليس من فروضها ممسوح إلا أن يكون طهارة ضرورة كالجبيرة.
وكتابنا هذا هو في طهارة المسح بالماء، وهو يخالف التيمم، فإنه وأن اتفق معه بالمسح، إلا أن التيمم لا يكون إلا بالتراب، ويشترط لصحته عدم الماء، بخلاف طهارة المسح بالماء فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ما كان فرضه المسح فقط، وهو الرأس.
القسم الثاني: ما كان فرضه الغسل إن كان مكشوفًا، أو المسح إن كان مستورًا، كالقدم، سواء اعتبرنا مسحه عزيمة، أو اعتبرناه رخصة، وسواء قيل: إن المسح بدل عن الغسل، أو قيل: إن المسح فرض بنفسه ليس بدلًا عن غيره، وإنما القدم لها حالتان: تارة تكون مكشوفة، فيكون فرضها الغسل، وتارة تكون مستترة، فيكون فرضها المسح، وليس أحدهما بدلًا عن الآخر، وينبني على الخلاف في هذه المسألة:
اختلافهم في العاصي بسفره، هل يصح منه المسح؟
فمن قال: إن مسح الخفين رخصة منعه من الترخص، ومن قال: مسحهما عزيمة لم يمنعه كالتيمم، ومن الفقهاء من قال: يمسح مطلقًا على القولين.
القسم الثالث: ما كان فرضه المسح بالماء من قبيل الضرورات، كمسح الجبيرة، ونحوها.
إذا علم ذلك فإن المجلد هذا قد خصص لطهارة المسح بالماء فقط، وقد استقام البحث فيه وفق خريطة مكونة من مقدمة، وثمانية أبواب، وخاتمة على النحو التالي:
خطة البحث:
تمهيد: تشتمل على حكمة الشرع في إباحة المسح على الخفين، وكون هذا الباب يذكره أهل العلم في باب العقائد وذلك لمخالفة بعض الفرق الضالة لأهل السنة والجماعة.
الباب الأول: في حكم المسح.
ويشتمل على فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الجوربين.
الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على النعلين.
الفصل الرابع: خلاف العلماء في المسح على الخرق واللفائف.
الفصل الخامس: في التفضيل بين المسح والغسل.
الفصل السادس: تردد المسح بين الرخصة والعزيمة.
الفصل السابع: المسح على الخفين رافع للحدث.
الفصل الثامن: لبس الخف بقصد المسح.
الفصل التاسع: في مسح من به حدث دائم.
الباب الثاني: في شروط المسح على الخفين.
الشرط الأول: في طهارة الخف.
الشرط الثاني: في اشتراط إباحة الخف.
الشرط الثالث: في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله.
الشرط الرابع: في اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم.
الشرط الخامس: في اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف.
الشرط السادس: في اشتراط أن يكون الخف من جلد.
الشرط السابع: في اشتراط منع الخف وصول الماء إلى الرجل.
الشرط الثامن: أن يكون المسح في الطهارة الصغرى.
الشرط التاسع: أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا.
الشرط العاشر: في اشتراط لبس الخف على طهارة مائية.
الشرط الحادي عشر: في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة.
الشرط الثاني عشر: يشترط في سليم القدمين أن يمسح عليهما معًا.
الشرط الثالث عشر: يشترط أن يكون المسح على خف، وما في معناه.
الشرط الرابع عشر: في اشتراط النية للمسح على الخفين.
فرع: إذا لبس الخفين، وهو يدافع الأخبثين.
الباب الثالث: في صفة المسح.
الفصل الأول: في المقدار المجزئ في المسح على الخفين.
الفصل الثاني: في مسح أسفل الخف.
الفصل الثالث: في غسل الخف بدلًا من مسحه.
الفصل الرابع: في تكرار المسح.
الفصل الخامس: في تقديم الرجل اليمنى بالمسح.
فرع: في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح.
الباب الرابع: خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح.
الباب الخامس: في السفر وأحكام المسح على الخفين.
الفصل الأول: اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم.
الفصل الثاني: في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر.
الفصل الثالث: إذا لبس الخف، وهو مقيم، ثم سافر.
الفصل الرابع: إذا مسح في السفر، ثم أقام.
الفصل الخامس: إذا شك في ابتداء المسح.
الفصل السادس: في مسح المسافر العاصي بسفره.
الباب السادس: في أحكام لبس الخف على الخف.
الفصل الأول: في جواز المسح إذا لبس خفًا على خف.
الفصل الثاني: في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث.
الفصل الثالث: في المسح على الخف المخرق.
الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى ثم خلعه.
الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين.
الفصل الأول: إذا نزع خفيه بعد المسح، وقبل تمام المدة.
الفصل الثاني: في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض.
الفصل الثالث: في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح.
الفصل الرابع: في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر.
الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.
الفصل الأول: في المسح على العمامة.
الفصل الثاني: في المسح على الخمار.
الفصل الثالث: في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.
الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.
الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.
الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.
الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.
الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.
الفصل الخامس: خلع العمامة بعد المسح عليها.
فرع: لو انتقضت العمامة دون أن ينزعها.
الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.
الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو.
الشرط الثاني: في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة.
الشرط الثالث: في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.
الشرط الرابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة.
الشرط الخامس: في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا.
الشرط السادس: في المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة.
الشرط السابع: في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب.
الفصل الثالث: في إعادة المسح إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها.
الفصل الرابع: في صفة المسح.
المبحث الأول: في استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: في تكرار المسح على الجبيرة.
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما عَنَّ لي بحثه، فإن كنت قد وفقت فمن توفيق الله، وإن كانت الأخرى فعذري لإخواني أني لم آل جهدًا، فالله أسأل عفوه ومغفرته.
كتبه
أبو عمر: دبيان بن محمد الدبيان
السعودية ـ القصيم ـ بريدة
* * *