المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك (1) ، والقول الجديد للشافعي (2) . قال - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك (1) ، والقول الجديد للشافعي (2) . قال

وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك

(1)

، والقول الجديد للشافعي

(2)

.

قال ابن رشد: «وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذاستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الأسفل الواجبة إلى الخف الأعلى، فمن شبه النقلة الثانية بالأولى أجاز المسح على الخف الأعلى، ومن لم يشبهها بها، وظهر له الفرق لم يجز ذلك»

(3)

.

قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية، وليس بلازم، فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح حين لبسهما.

•‌

‌ أدلة القائلين بالجواز

.

‌الدليل الأول:

(632 - 129) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،

عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار

(4)

.

[منقطع، وفي إسناده اختلاف كثير]

(5)

.

(1)

انظر المنتقى للباجي (1/ 82)، التاج والإكليل (1/ 466).

(2)

المجموع (1/ 531)، أسنى المطالب (1/ 97)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 69).

(3)

بداية المجتهد (1/ 29).

(4)

المصنف (1/ 162).

(5)

الحديث فيه أكثر من علة:

العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال، ذكر بعضهم أنها مرسلة.

العلة الثانية: الاختلاف في إسناده.

فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس، عن بلال، والأكثرون لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا. =

ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وقيل: عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك، سبق تخريج هذا الطريق، انظر (ح 104)، وليس فيه ذكر للموقين، وفيه توقيت المسح للمسافر والمقيم.

وقيل عن أبي إدريس، عن المغيرة. انظر التاريخ الكبير (1/ 390)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 39).

إذا علم ذلك نأتي إلى إسناد حديثنا:

رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال:

واختلف فيه على حماد:

فرواه عفان كما في مصنف ابن أبي شيبة (1879)، ومسند أحمد (6/ 15).

وأسد بن موسى كما في صحيح ابن خزيمة (189).

وحجاج بن منهال كما المعجم الكبير (1112)

وأحمد بن إسحاق، كما في مسند الروياني (744)، أربعتهم عن حماد به، بذكر المسح على الموقين والخمار، وقال حجاج (العمامة) بدلًا من الخمار ..

وخالفهم هدبة بن خالد كما في مسند البزار (1377) عن حماد به، بذكر المسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين.

ورواه حميد الطويل، واختلف على حميد:

فرواه الطبراني في الكبير (1117) من طريق معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي إدريس، عن بلال بذكر المسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين.

وأخرجه البزار (1378) عن الحسن بن علي بن راشد.

والطبراني (1116) من طريق محمد بن خالد بن عبد الله (متروك).

والبيهقي (1/ 62) من طريق عمرو بن عون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، عن أبي رجاء مولى

أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس به، بلفظ: مسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين، وزاد البيهقي المسح على الناصية، وليس ذلك محفوظًا من هذا الحديث.

قال البيهقي: وهذا إسناد حسن. اهـ

وهذه متابعة لحماد بن سلمة بذكر أبي إدريس، إلا أن فيه مخالفة له بالمتن بعدم ذكر الموقين، والاقتصار على ذكر المسح على الخفين والخمار، وهو المحفوظ من حديث بلال كما في صحيح مسلم (275).

وخالف معمر حماد بن سلمة، ومعمر أرجح من أيوب.

فروى عبد الرزاق في المصنف (732)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (1113)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: مسح بلال على موقيه، فقيل له: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار.

فهنا اللفظ المرفوع: المسح على الخفين والخمار، والمسح على الموقين من فعل بلال موقوفًا عليه، وقد قاسه على الخفين. =

ص: 305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كما رواه يحيى بن إسحاق وخالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه ذكر لأبي إدريس. ورواية يحيى ابن إسحاق رواها الطبراني في المعجم الكبير (1114) من طريقه، عن أبي قلابة، عن بلال بلفظ:(مسح على الخفين والخمار). وهذا متابعة لأيوب من وراية معمر عنه.

ورواية خالد الحذاء أخرجها الروياني في مسنده (735) من طريقه، عن أبي قلابة قال: قام رجل من بني عمرو بن أمية في يوم بارد، فتوضأ من مطهرة بدمش، فذهب يقلع خفيه، فقال بلال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، وفوق الخمار. ورجاله ثقات.

فهنا ذكر للموقين مرفوعًا.

وأخرجه الطبراني (1118) من طريق مطر الوراق، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن بلال به بذكر المسح على الخفين والخمار. فهنا استبدل أبو أدريس بأبي الأشعث، وقد تفرد بذلك مطر الوراق ضعيف، ولم يذكر المسح على الموقين.

فصار أكثر الرواة على عدم ذكر أبي إدريس، وإنما الحديث من رواية أبي قلابة عن بلال. وهو منقطع.

هذا فيما يتعلق برواية أبي قلابة والاختلاف عليه، وقد علمت الراجح فيه:

وجاء الحديث من غير طريق أبي قلابة، ولا يثبت شيء منها:

فروى ابن أبي شيبة (1929، وأبو داود في سننه (153)، والشاشي في مسنده (963، 964)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 288) من طريق عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله مولى التيم بن مرة، عن أبي عبد الرحمن، قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على الموقين والعمامة.

وأبو عبد الله، وشيخه أبو عبد الرحمن فيهم جهالة.

قال ابن دقيق في الإمام (2/ 199): «قيل في أبي عبد الله هذا: إنه مولى بني تميم (الصواب تيم) ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن، ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحدًا، وهو ما ذكر في الإسناد» . اهـ

وقال الحافظ في التقريب: أبو عبد الله مولى بني تيم مجهول من السادسة.

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1372) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، حدثني أبو وهب الكلاعي، أن مكحولًا حدثه، عن الحارث بن معاوية الكندي الأعرج، قال: كنت أتوضأ أنا وأبو جندل بن سهل من المطهرة، فتذاكرنا نزع الخفين، فمر بنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نزع الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق والخمار. =

ص: 306

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وفي إسناده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ضعيف، انظر. لسان الميزان (1/ 295). والثقات لابن حبان (9/ 74).

وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) من طريق جعفر بن مسافر، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالًا عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق.

وفي إسناده أبو جندل، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد غيره.

وجعفر بن مسافر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 161).

وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 491).

وقال النسائي: صالح، لعله يقصد في دينه.

ووثقه مسلمة بن القاسم الأندلسي.

في التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.

وروى الطبراني في المعجم الكبير (1/ 340) رقم 1019 من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار.

وهذا إسناد منكر، تفرد به ليث، والمعروف من حديث الحكم، عن شريح، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في توقيت المسح، وهو في صحيح مسلم، من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.

وانظر بقية طرق حديث بلال في المسح على الخمار في (ح 146) فقد استكملته هناك، ولله الحمد والمنة.

والموق كما في مختار الصحاح (266): ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.

وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلًا من شرح فتح القدير (1/ 158).

وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع (1/ 536) فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه.

وجاء في نصب الراية (1/ 184): «قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق.

وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.

وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى».

ص: 307