الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك
(1)
، والقول الجديد للشافعي
(2)
.
(3)
.
قلت: هذا التنظير على مذهب المالكية، وليس بلازم، فإن الخف الأعلى ليس بدلًا عن الخف الأسفل، وإنما الخفان كالشيء الواحد انتقل فرض الغسل إلى المسح حين لبسهما.
•
أدلة القائلين بالجواز
.
الدليل الأول:
(632 - 129) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس،
عن بلال رضي الله عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار
(4)
.
[منقطع، وفي إسناده اختلاف كثير]
(5)
.
(1)
انظر المنتقى للباجي (1/ 82)، التاج والإكليل (1/ 466).
(2)
المجموع (1/ 531)، أسنى المطالب (1/ 97)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 69).
(3)
بداية المجتهد (1/ 29).
(4)
المصنف (1/ 162).
(5)
الحديث فيه أكثر من علة:
العلة الأولى: رواية أبي إدريس عن بلال، ذكر بعضهم أنها مرسلة.
العلة الثانية: الاختلاف في إسناده.
فقيل: عن أبي قلابة عن أبي إدريس، عن بلال، والأكثرون لا يذكرون أبا إدريس فيكون منقطعًا. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقيل: عن أبي إدريس، عن عوف بن مالك، سبق تخريج هذا الطريق، انظر (ح 104)، وليس فيه ذكر للموقين، وفيه توقيت المسح للمسافر والمقيم.
وقيل عن أبي إدريس، عن المغيرة. انظر التاريخ الكبير (1/ 390)، والعلل لابن أبي حاتم (1/ 39).
إذا علم ذلك نأتي إلى إسناد حديثنا:
رواه حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال:
واختلف فيه على حماد:
فرواه عفان كما في مصنف ابن أبي شيبة (1879)، ومسند أحمد (6/ 15).
وأسد بن موسى كما في صحيح ابن خزيمة (189).
وحجاج بن منهال كما المعجم الكبير (1112)
وأحمد بن إسحاق، كما في مسند الروياني (744)، أربعتهم عن حماد به، بذكر المسح على الموقين والخمار، وقال حجاج (العمامة) بدلًا من الخمار ..
وخالفهم هدبة بن خالد كما في مسند البزار (1377) عن حماد به، بذكر المسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين.
ورواه حميد الطويل، واختلف على حميد:
فرواه الطبراني في الكبير (1117) من طريق معتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي إدريس، عن بلال بذكر المسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين.
وأخرجه البزار (1378) عن الحسن بن علي بن راشد.
والطبراني (1116) من طريق محمد بن خالد بن عبد الله (متروك).
والبيهقي (1/ 62) من طريق عمرو بن عون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، عن أبي رجاء مولى
أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس به، بلفظ: مسح على الخفين والخمار، ولم يذكر الموقين، وزاد البيهقي المسح على الناصية، وليس ذلك محفوظًا من هذا الحديث.
قال البيهقي: وهذا إسناد حسن. اهـ
وهذه متابعة لحماد بن سلمة بذكر أبي إدريس، إلا أن فيه مخالفة له بالمتن بعدم ذكر الموقين، والاقتصار على ذكر المسح على الخفين والخمار، وهو المحفوظ من حديث بلال كما في صحيح مسلم (275).
وخالف معمر حماد بن سلمة، ومعمر أرجح من أيوب.
فروى عبد الرزاق في المصنف (732)، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الكبير (1113)، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: مسح بلال على موقيه، فقيل له: ما هذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار.
فهنا اللفظ المرفوع: المسح على الخفين والخمار، والمسح على الموقين من فعل بلال موقوفًا عليه، وقد قاسه على الخفين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما رواه يحيى بن إسحاق وخالد الحذاء عن أبي قلابة وليس فيه ذكر لأبي إدريس. ورواية يحيى ابن إسحاق رواها الطبراني في المعجم الكبير (1114) من طريقه، عن أبي قلابة، عن بلال بلفظ:(مسح على الخفين والخمار). وهذا متابعة لأيوب من وراية معمر عنه.
ورواية خالد الحذاء أخرجها الروياني في مسنده (735) من طريقه، عن أبي قلابة قال: قام رجل من بني عمرو بن أمية في يوم بارد، فتوضأ من مطهرة بدمش، فذهب يقلع خفيه، فقال بلال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين، وفوق الخمار. ورجاله ثقات.
فهنا ذكر للموقين مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني (1118) من طريق مطر الوراق، عن أبي قلابة الجرمي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن بلال به بذكر المسح على الخفين والخمار. فهنا استبدل أبو أدريس بأبي الأشعث، وقد تفرد بذلك مطر الوراق ضعيف، ولم يذكر المسح على الموقين.
فصار أكثر الرواة على عدم ذكر أبي إدريس، وإنما الحديث من رواية أبي قلابة عن بلال. وهو منقطع.
هذا فيما يتعلق برواية أبي قلابة والاختلاف عليه، وقد علمت الراجح فيه:
وجاء الحديث من غير طريق أبي قلابة، ولا يثبت شيء منها:
فروى ابن أبي شيبة (1929، وأبو داود في سننه (153)، والشاشي في مسنده (963، 964)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 288) من طريق عن شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي عبد الله مولى التيم بن مرة، عن أبي عبد الرحمن، قال: كنت جالسا مع عبد الرحمن بن عوف، فمر بنا بلال، فسألناه عن المسح على الخفين، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، ثم يخرج، فنأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على الموقين والعمامة.
وأبو عبد الله، وشيخه أبو عبد الرحمن فيهم جهالة.
قال ابن دقيق في الإمام (2/ 199): «قيل في أبي عبد الله هذا: إنه مولى بني تميم (الصواب تيم) ولم يسم هو ولا أبو عبد الرحمن، ولا رأيت في الرواة عن كل واحد منهما إلا واحدًا، وهو ما ذكر في الإسناد» . اهـ
وقال الحافظ في التقريب: أبو عبد الله مولى بني تيم مجهول من السادسة.
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1372) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، حدثني أبو وهب الكلاعي، أن مكحولًا حدثه، عن الحارث بن معاوية الكندي الأعرج، قال: كنت أتوضأ أنا وأبو جندل بن سهل من المطهرة، فتذاكرنا نزع الخفين، فمر بنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا عبد الرحمن كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في نزع الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق والخمار. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي إسناده شيخ الطبراني: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الحضرمي ضعيف، انظر. لسان الميزان (1/ 295). والثقات لابن حبان (9/ 74).
وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1412) من طريق جعفر بن مسافر، ثنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن مهاجر ثنا العباس بن سالم عن أبي جندل بن سهل، أنه سأل بلالًا عن المسح على الخفين، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: امسحوا على الموق.
وفي إسناده أبو جندل، ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يوثقه أحد غيره.
وجعفر بن مسافر، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. الثقات (8/ 161).
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. الجرح والتعديل (2/ 491).
وقال النسائي: صالح، لعله يقصد في دينه.
ووثقه مسلمة بن القاسم الأندلسي.
في التقريب: صدوق ربما أخطأ. وباقي رجال الإسناد كلهم ثقات.
وروى الطبراني في المعجم الكبير (1/ 340) رقم 1019 من طريق ليث بن أبي سليم، عن الحكم، عن شريح بن هانئ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: زعم بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الموقين والخمار.
وهذا إسناد منكر، تفرد به ليث، والمعروف من حديث الحكم، عن شريح، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب في توقيت المسح، وهو في صحيح مسلم، من مسند أمير المؤمنين رضي الله عنه.
وانظر بقية طرق حديث بلال في المسح على الخمار في (ح 146) فقد استكملته هناك، ولله الحمد والمنة.
والموق كما في مختار الصحاح (266): ما يلبس فوق الخف، وهو فارسي معرب.
وقال الجوهري والمطرزي: الموق خف قصير، يلبس فوق الخف، نقلًا من شرح فتح القدير (1/ 158).
وأنكر النووي أن يكون الموق يلبس فوق الخف. المجموع (1/ 536) فذكر عن أصحابه أن الموق: هو الخف لا الجرموق، وقال: هو الصحيح المعروف في كتب أهل الحديث وغريبه.
وجاء في نصب الراية (1/ 184): «قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الموق، فقال: ابن سيده: الموق ضرب من الخفاف، والجمع أمواق، عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث: الموق ضرب من الخفاف، ويجمع على أمواق.
وقال الجوهري: الموق الذي يلبس فوق الخف، فارسي معرب.
وقال الفراء: الموق الخف فارسي معرب، وجمعه أمواق. وكذلك قال الهروي الموق الخف فارسي معرب، وقال كراع: الموق الخف والجمع أمواق انتهى».