الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة المسح على الحائل مختصة بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، فإذا وجب الغسل بطل المسح
(1)
.
• ليس في الطهارة الكبرى بالماء عضو ممسوح، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما، إلا ما كان من باب الضرورات كالجبيرة.
[م-273] لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر، وهذا الشرط متفق عليه عند من يرى المسح على العمامة، وأما الحدث الأكبر فلا يجزئ المسح عليها، بل ولا على الشعر كما لو لم يكن هناك عمامة، ولا بد في الحدث الأكبر من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وقد نقلت الدليل على ذلك في شروط المسح على الخفين.
(667 - 164) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده الحديث
(2)
.
(1)
فتح الباري (1/ 310).
(2)
صحيح البخاري (273)، ورواه مسلم (316) واللفظ للأول.
وجه الاستدلال:
أنه مع كونه خلل شعره بيده حتى رأى أنه قد أروى بشرته، ومع ذلك أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات، كل ذلك ليعلم أن الماء قد وصل إلى ما تحت الشعر، ولا يشرع التثليث في غسل البدن من الجنابة إلا الرأس.
* * *