الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
في اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
[م-287] لا يشترط أن تكون الجبيرة من خشب، وحكم اللصوق على الجروح حكم الجبيرة
(1)
.
قال المرداوي: «اللصوق حيث تضرر بقلعه يمسح عليه إلى حله كالجبيرة، وينبغي أن لا يكون فيه خلاف»
(2)
.
(680 - 177) قلت: أصل ذلك ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها
(3)
.
(1)
قال النووي في المجموع (1/ 373): «قال أصحابنا حكم اللصوق وغيره حكم الجبيرة في جميع ما سبق» . وانظر نهاية المحتاج (1/ 286).
(2)
الإنصاف (1/ 177).
(3)
الأوسط (2/ 24)، سبق تخريجه، انظر ح:(675).
(1)
المغني (1/ 172)، وانظر أسنى المطالب (1/ 81)، شرح البهجة (1/ 189).