الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• انتهاء مدة المسح تعني الامتناع عن المسح ولا تعني الرجوع على الطهارة بالإبطال وقد تمت بشروطها.
• توقيت المسح على الخفين لا يعني توقيت الطهارة.
• توقيت الوضوء ينافي أصول الطهارات فإنها دائرة مع أسبابها، لا مع أزمانها.
[م-265] إذا انتهت مدة المسح، يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والراجح في مذهب الشافعية
(2)
.
(1)
مراقي الفلاح (ص: 55)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 12)، المبسوط (1/ 102، 103)، تبيين الحقائق (1/ 51).
(2)
قال النووي في المجموع (1/ 557): «في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين» . وانظر المجموع (1/ 553) وروضة الطالبين (1/ 132، 133).