الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأول أقوى؛ لأنه لا يمكن أن يبني على مسح قد انتهاء بانتهاء مدته، فوجب عليه خلعهما قبل سفره.
وإن كان قد سافر قبل تمام يوم وليلة، فاختلفوا:
فقيل: يمسح مسح مقيم، وهو مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
، وبه قال إسحاق
(3)
.
وقيل: يمسح مسح مسافر، وهو مذهب الحنفية
(4)
، ورواية عن أحمد
(5)
، وبه قال الثوري
(6)
.
•
دليل الجمهور:
الدليل الأول:
أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، فغلب جانب الحضر.
الدليل الثاني:
ولأن المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن.
(1)
انظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51)، الحاوي (1/ 358، 359)، روضة الطالبين (1/ 131).
(2)
المغني (1/ 179)، وكشاف القناع (1/ 115)، شرح العمدة (1/ 260)، الإنصاف (1/ 177)، الروض المربع (1/ 288).
(3)
مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 294)، المغني (1/ 179).
(4)
انظر في مذهب الحنفية شرح فتح القدير (1/ 157)، المبسوط (1/ 103، 104)، تبيين الحقائق (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 188)، بدائع الصنائع (1/ 8، 9)، حاشية ابن عابدين (1/ 278)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25).
(5)
انظر مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (1/ 19)، والمغني (1/ 179)، وقال الخلال: رجع أحمد إلى هذا القول.
(6)
الأوسط طـ دار الفلاح (2/ 97)، وروى ابن قدامة عن الثوري قولًا يوافق الجمهور (1/ 179).