الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في المسح على النعلين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النعال ليست كالخفاف لغة، وهي تختلف عنها معنى، لهذا اختلفوا في جواز المسح عليها، وسبب اختلافهم يرجع إلى:
• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• وسبب آخر:
المسح على النعال لم يثبت مرفوعًا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه، ولو مسح عليه لنقل إلينا، فلما لم يأت مرفوعًا مع إمكان فعله كان الأصل عدم المسح على النعال.
• من رأى صحة المسح على النعال احتج ببعض الآثار عن الصحابة، وهم أهل اللغة، وأدرى من غيرهم بما يجوز المسح عليه وبما لا يجوز، وبعضهم ممن روى المسح على الخفين.
• وسبب ثالث:
هل يترك القياس لعمل الصحابي؟
فمن رأى أن الأصل الغسل، وقد ترك ذلك في الخفين لورد السنة المرفوعة،
والنعال ليست في القياس كالخفين، والمسح عليها إنما ورد عن بعض الصحابة، لم يترك الغسل لهذه الآثار.
ومن رأى أن عمل الصحابي حجة، وقد صحت عنده بعض هذه الآثار عنهم ترك القياس لعمل الصحابي.
[م-223] ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يصح المسح على النعل
(1)
.
وقال قوم: يصح المسح على النعلين كما يمسح على الخفين
(2)
.
وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها
(3)
.
(1)
الهداية مطبوع مع نصب الراية (1/ 269، 270)، شرح معاني الآثار (1/ 98)، والحنفية يمنعون المسح على الخف إذا لم يكن الكعب مستورًا، فمن باب أولى منع المسح على النعال، انظر الفتاوى الهندية (1/ 32).
وقد نص الجمهور على منع المسح على الخف إذا لم يكن ساترًا لمحل الفرض، والنعال لا تستر المحل. جاء في المدونة (1/ 143):«وقال مالك في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما؛ من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر» . اهـ
فيشترط المالكية كالجمهور أن يكون ساترًا لمحل المفروض، والنعال لا تستر المحل، ولذلك لا يجيزون المسح على الجوارب حتى تكون مكسية بالجلد كما سبق في المسح على الجوارب، وانظر الشرح الصغير (1/ 154).
الأم (1/ 49).
جاء في مسائل عبد الله بن أحمد (1/ 122): «سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه؟ فكرهه، وقال: لا» . اهـ
وفي مسائل ابن هانئ (1/ 18): «لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين» . اهـ وانظر مسائل ابنه صالح (379).
(2)
شرح معاني الآثار (1/ 97).
(3)
الفتاوى الكبرى (1/ 304) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (1/ 183).