الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.
• قال: صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله:(يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح.
• النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.
وقيل:
• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة.
• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
• الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.
[م-251] لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن المسح على الخفين عبادة مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والشافعية
(2)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد
(4)
، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور
(5)
، واختاره ابن المنذر
(6)
، ورجحه النووي
(7)
.
وقيل: ابتداء المدة من اللبس، وهو محكي عن الحسن البصري
(8)
.
وقيل: يمسح خمس صلوات في اليوم والليلة، وعليه تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها، وهو قول الشعبي وأبي ثور وإسحاق
(9)
.
وقيل: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، وهو رواية عن أحمد
(10)
.
(1)
المبسوط (1/ 99)، مراقي الفلاح (ص: 54)، بدائع الصنائع (1/ 8)، تبيين الحقائق (1/ 48)، حاشية ابن عابدين (1/ 271).
(2)
الأم (1/ 35)، المجموع (1/ 512).
(3)
المبدع (1/ 142)، الفروع (1/ 167)، وقال في الإنصاف (1/ 177):«هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب» .
(4)
جاء في الإنصاف (1/ 177): «وعنه -أي عن الإمام أحمد- ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وهي من المفردات، وانتهاؤها وقت المسح، وأطلقهما ابن تميم» .
(5)
المجموع (1/ 512).
(6)
الأوسط (1/ 443).
(7)
قال النووي: وهو المختار الراجح دليلًا، انظر المجموع (1/ 512).
(8)
المجموع (1/ 512).
(9)
الأوسط (1/ 444)، والمجموع (1/ 512).
(10)
قال أحمد كما في مسائل أبي داود السجستاني (ص: 17): «يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد، قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به، يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها» ، وانظر الأوسط (1/ 443).