الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلا يمكن في عضو واحد، يتيامن في بعضه، ولا يتيامن في بعضه الآخر، والله أعلم.
•
دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:
الدليل الأول:
أن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى.
الدليل الثاني:
لم يأت نص صريح في مسح الرجلين معًا، وحيث لم يأت نص، يبقى الحكم لا يختلف عن غسلهما حتى يأتي نص صريح في استحباب عدم التيامن، لأن الاستحباب حكم شرعي، يحتاج إلى نص شرعي صريح صحيح، ولم يتوفر هنا، والله أعلم.
• الراجح:
الأمر واسع، ولو كان هناك تفضيل لجاءت السنة واضحة صريحة، فكيف مسح أجزأ، واستحباب التيامن في الطهور هو الأصل.
* * *
مبحث
في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح
[م-250] قال في الفتاوى الهندية: وإظهار الخطوط ليس بشرط في ظاهر الرواية، كذا في الزاهدي، وهكذا في شرح الطحاوي، ولكنه مستحب، هكذا في منية المصلي
(1)
.
(592 - 89) قلت: ربما يؤخذ استحباب إظهار الخطوط، بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،
عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(593 - 90) ومن الآثار، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:
رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.
(1)
الفتاوى الهندية (1/ 33).
(2)
المصنف (1/ 170).
(3)
سبق تخريجه، اانظر، ح:(578).
[صحيح]
(1)
.
(594 - 91) وبما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء، قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال، ثم أتى دجلة، فمسح على الخف، وفرج بينهما، فرأيت أثر أصابعه في الخف
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
وهل يشرع للإنسان أن يتقصد أن يظهر أثر أصابعه على خفه، وهل يؤخذ ذلك من هذه الأدلة، فيه تأمل، والذي أميل إليه عدم الاستحباب، والله أعلم.
* * *
(1)
المصنف (851) وسبق تخريجه، انظر ح:(569).
(2)
المصنف (1/ 219) رقم (852).
(3)
سبق تخريجه، انظر ح (568).