الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر.
قال الدارقطني: لا يصح مرفوعًا، وأبو عمارة ضعيف جدًّا
(1)
.
الدليل الخامس:
(674 - 171) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين
(2)
.
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع]
(3)
.
• وأجيب:
بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.
الدليل السادس: من الآثار
.
(675 - 172) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا سماغ، حدثنا الوليد، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ عليها
(4)
.
(1)
سنن الدارقطني (1/ 205)، ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/ 361) وفي التحقيق (1/ 219).
ورواه الخطيب في تاريخه (11/ 115) من طريق عبد الله بن إبراهيم الشافعي، أخبرنا محمد بن أحمد بن المهدي به.
وفي إسناده أبو عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي:
قال الدارقطني: متروك. لسان الميزان (5/ 37).
وقال الخطيب: في حديثه مناكير وغرائب. تاريخ بغداد (3/ 360).
(2)
المسند (5/ 277).
(3)
سبق تخريجه، انظر ح:(524).
(4)
الأوسط (2/ 24).
وأخرجه البيهقي (1/ 228) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، حدثنا الوليد بن مسلم به.
وفي الإسناد سعيد بن أبي عروبة، وقد اختلط، والراوي عنه: الوليد بن مسلم، ولم أقف هل سمع الوليد قبل الاختلاط، أو بعد الاختلاط، وقد ذكر صاحب الكواكب النيرات تسعة من الحفاظ ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وألحق المحقق خمسة عشر آخرين، ولم يذكرا الوليد ابن مسلم منهم، كما لم يذكروا الوليد بن مسلم ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن جاء المسح عن ابن عمر من طريق آخر:
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 126) حدثنا شبابة، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب، فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله، ولا يغسله.
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عمر، وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 24) من طريق إسحاق والبيهقي في السنن (1/ 228) من طريق أبي عامر موسى بن عامر، كلاهما عن الوليد بن مسلم، قال: أخبرني هشام بن الغاز به، بلفظ:
إن كان عليه عصاب مسحه، وإن لم يكن عليه عصاب غسل ما حوله، ولم يمسه الماء. هذا لفظ ابن المنذر. وهذا أمر من ابن عمر، وليس مجرد فعل، كما قال ابن حزم.
• وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن الصحابة كلهم كانوا أهل جهاد، وتكثر فيهم الجراحات، والكسور، ولو كان ذلك واجبًا لجاء واضحًا بيانه في السنة المرفوعة لشديد الحاجة إليه، ولم نجد في المسح على الجبيرة حديثًا مرفوعًا يمكن الاعتماد عليه مع شديد الحاجة، ولو كان ذلك من شريعة الله لنقل إلينا نقلًا تقوم به الحجة، فلما لم يأت إلا أثر موقوف عن واحد من الصحابة، علم أن مثل هذا قد لا يكون سبيله الوجوب.
الجواب الثاني:
بأن فعل ابن عمر، وإن كان صحيحًا فقد عارضه قول ابن عباس فهو يرى التيمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى عنه، وإن كان قول ابن عباس في الجراحات، وليس في الجبيرة إلا أن سبيلهما واحد لتعذر استعمال الماء عليهما، بل يعارض فعل ابن عمر ظاهر القرآن، قال تعالى:(وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً)[المائدة: 6] فذكر أن التيمم يشرع إذا كان