الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء
(1)
.
•
دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح
(2)
.
الدليل الأول:
لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.
الدليل الثاني:
أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.
الدليل الثالث:
أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.
(3)
.
•
دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:
هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.
(1)
رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).
(2)
لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخر، ولكن أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة.
(3)
مواهب الجليل (1/ 362).
وأجيب:
بأن هذا قياس في مقابل النص، فيكون قياسًا فاسدًا، ثم إن التيمم بدل عن الوضوء، ولا يشرع فيه التثليث، فالبدل له حكم المبدل في الحكم لا في الصفة، ولذلك يكتفى في مسح الخف بظاهره، ولم يجب التعميم كالأصل.
* * *