الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها.
• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
• الضرورة تقدر بقدرها.
• إذا ضاق الأمر اتسع.
[م-283] اختلف العلماء هل يشترط في الجبيرة ألا تتجاوز قدر الحاجة؟
فقيل: يشترط ألا تتجاوز قدر الحاجة
(1)
، فإن تجاوز بالجبيرة موضع الحاجة، فإن كان لا يضره حلها، حلها وغسل ما تحت الصحيح، وإن كان يضره،
(1)
والحاجة: هي موضع الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها للاستمساك. فالجبيرة توضع على طرفي الصحيح؛ لينجبر الكسر، فلا بد أن تغطي موضعًا من الصحيح.
قال النووي في المجموع (1/ 369): «ولا يجوز أن يضع الجبيرة على شيء من الصحيح إلا القدر الذي لا يتمكن من ستر الكسر إلا به» . اهـ
فقيل: يمسح عليها كلها بلا تيمم وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
.
وقيل: يمسح عليها، ويتيمم، وهو المشهور من مذهب الشافعية
(4)
، والحنابلة
(5)
.
• تعليل من قال بالمسح فقط:
التعليل الأول:
لما كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجرح، وكان حل الجبيرة يضره، أصبح وجود الجبيرة ضرورة، فجاز المسح على الجميع.
التعليل الثاني:
قالوا: ولأن إيجاب المسح والتيمم معًا إيجاب طهارتين لعضو واحد، وهذا مخالف لقواعد الشرع.
التعليل الثالث:
قالوا: إن تقدير الموضع الزائد على الحاجة قد يتعسر، ولا ينضبط، ولذلك قال ابن قدامة في المغني:«كأن أبا عبد الله استحب أن يتوقى أن يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه، ثم سهل في مسألة الميموني والمروذي؛ لأن هذا مما لا ينضبط، وهو شديد جدًّا، ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها»
(6)
.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (1/ 26)، حاشية ابن عابدين (1/ 280، 281)، البحر الرائق (1/ 197)، بدائع الصنائع (1/ 13).
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 164)، مواهب الجليل (1/ 362)، منح الجليل (1/ 163).
(3)
الإنصاف (1/ 188).
(4)
أسنى المطالب (1/ 82)، روضة الطالبين (1/ 106)، المجموع (2/ 369).
(5)
المبدع (1/ 140)، الإنصاف (1/ 188)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 259).
(6)
المغني (1/ 171).