الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثاني:
(551 - 48) ما رواه ابن خزيمة وابن حبان من طريق عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، قال: سمعت الحكم بن عتيبة يحدث عن القاسم بن مخيمرة،
عن شريح بن هانئ، قال: سألت علي بن أبي طالب في المسح على الخفين؟ فقال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين في الحضر يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
(1)
.
[الحديث صحيح إلا أن لفظ: (رخص) غير محفوظ في الحديث]
(2)
.
= غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية».
وفي الكامل لابن عدي في ترجمة مهاجر (8/ 220)، عن أبي هشام المخزومي، قال: كان وهيب يعيب المهاجر يقول: لا يحفظ. اهـ
وأورد له ابن عدي له خمسة أحاديث أنكرت عليه، وحديثنا هذا منها، ثم قال:«والمهاجر بن مخلد إنما عرف بهذه الأحاديث التي ذكرتها، وليس له غيرها إلا الشيء اليسير» .
(1)
صحيح ابن خزيمة (195)، وابن حبان (1327).
(2)
قد رواه جماعة عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ رخص، منهم:
الأول: عمرو بن قيس. كما في مصنف عبد الرزاق (789) وأحمد (1/ 134)، ومسلم (276)، والدارمي (714)، والنسائي (128)، والبيهقي (1/ 275).
الثاني: زيد بن أبي أنيسة. كما في صحيح مسلم (276).
الثالث: الأعمش. كما في مسند أحمد (1/ 113)، وأبي يعلى (264)، والنسائي (129)، والبيهقي (1/ 275).
الرابع: شعبة، كما في مسند أحمد (1/ 120، 100)، والطيالسي (92) وأبي عوانة، وابن ماجه (552)، وصحيح ابن حبان (1331).
الخامس: زبيد، عن الطحاوي (1/ 81).
السادس: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كما في سنن البيهقي (1/ 282).
السابع: الحجاج بن أرطاة، كما في مسند أحمد (1/ 96)، كل هؤلاء رووه عن الحكم، ولم يذكر أحد منهم لفظ:(رخص).
كما أن جميع من رواه عن القاسم بن مخيمرة لم يذكر لفظ (رخص) منهم أبو إسحاق السبيعي ويزيد بن أبي زياد وعبدة بن أبي لبابة، وقد تكلمت على جميع هذه الطرق في حكم المسح على الخفين، فانظره غير مأمور.