الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب التاسع في المسح على الجبيرة
الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يثبت في المسح على الجبيرة أثر صحيح يمكن الاعتماد عليه، إلا أنه قول أكثر العلماء.
• ما ورد موقوفًا على ابن عمر معارض بقول ابن عباس في الجراحات بالانتقال إلى التيمم.
• إذا تعذر الغسل فإما أن يصار إلى المسح، وإما إلى التيمم، وإما أن يسقط إلى غير بدل.
والمسح على الجبيرة أولى من التيمم؛ لأن المسح يكون بالماء، والتيمم بالتراب، والأصل: استعمال الماء، والمسح يكون في ما يغطي موضع الغسل، وأما التيمم في عضوين فقط، وقد يكونا أجنبين عن موضع الجرح.
والمسح أولى من إسقاطه إلى غير بدل؛ لأن من قدر على المسح انتقل فرضه إليه.
[م-280] اختلف العلماء في جواز المسح على الجبيرة،
فقيل: يجب المسح عليها، وهو مذهب المالكية
(1)
، والقول القديم للشافعي
(2)
، واختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقال أبو حنيفة: ليس المسح على الجبيرة بفرض.
واختلف أصحابه في فهم عبارته.
فقيل: معناه أن المسح واجب، وليس بفرض
(5)
.
وقيل: بل معنى عبارة الإمام أن المسح مستحب، وليس بواجب
(6)
.
وقيل: يجمع بين المسح والتيمم، وهو قول الشافعي في الأم، وعليه جمهور أصحابه
(7)
.
وقيل: لا يشرع المسح، واختلف القائلون به.
فقيل: يسقط المسح إلى غير بدل، وهو اختيار ابن حزم
(8)
.
وقيل: بل يكفيه التيمم، ولا يمسح، حكاه بعض الخرسانيين، وهو قول عند الشافعي مخرج على قول من وجد ماء يكفي بعض الأعضاء فإن لهم فيها قولان،
(1)
المدونة (1/ 129، 130)، مواهب الجليل (1/ 361)، الخرشي (1/ 200)، حاشية الدسوقي (1/ 162، 163)، التاج والإكليل (1/ 530).
(2)
المجموع (2/ 367).
(3)
بدائع الصنائع (1/ 13)، أحكام القرآن للجصاص (2/ 493)، حاشية ابن عابدين (1/ 279)، تبيين الحقائق (1/ 52، 53).
(4)
مسائل ابن هانئ (1/ 18، 20)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 258)، شرح الزركشي (1/ 204)، المبدع (1/ 151، 152)، الإنصاف (1/ 187، 188)، تنقيح التحقيق (1/ 540)، كشاف القناع (1/ 120).
(5)
شرح فتح القدير (1/ 159)، البحر الرائق (1/ 194)، مراقي الفلاح (ص: 55)، تبيين الحقائق (1/ 52، 53)، الفتاوى الهندية (1/ 35)، حاشية ابن عابدين (1/ 279).
(6)
انظر المراجع السابقة.
(7)
المجموع (2/ 367).
(8)
المحلى (1/ 316).