الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السابع: من الآثار
.
(658 - 155) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر أنه كان لا يمسح على العمامة
(1)
.
[صحيح]
(2)
.
الأثر الثاني، عن جابر رضي الله عنه.
(659 - 156) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن عباد بن إسحاق (عبد الرحمن بن إسحاق) عن أبي عبيد بن محمد بن عمار بن ياسر، قال: سألت جابرًا عن المسح على العمامة، فقال: أمس الماء الشعر
(3)
.
[حسن]
(4)
.
(1)
المصنف (1/ 29).
(2)
رجاله كلهم ثقات، ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 470) من طريق يحيى، عن سفيان به.
(3)
المصنف (1/ 29).
(4)
رجاله كلهم ثقات إلا عبد الرحمن بن إسحاق، فإنه صدوق، وتكلم فيه بسبب بدعته حيث رمي بالقدر، جاء في ترجمته:
قال يحيى بن سعيد القطان: سألت بالمدينة عن عبد الرحمن بن إسحاق فلم أرهم يحمدونه. الجرح والتعديل (5/ 212).
وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني، فقال: روى عن أبي الزناد أحاديث منكرة، وكان يحيى لا يعجبه. قلت: كيف هو؟ قال: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني، فقال: ليس به بأس، فقلت له: إن يحيى بن سعيد يقول: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه، فسكت أحمد. المرجع السابق. قلت: من أجل المذهب.
وقال يحيى بن معين: ثقة صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم: قدم البصرة، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو قريب من محمد بن إسحاق، صاحب المغازي، وهو حسن الحديث، وليس بثبت، ولا قوي، وهو أصلح من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق رمي بالقدر.
- وأبو عبيدة بن محمد بن عمار، قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول اهـ.
قلت: هو أكبر من هذا، فقد وثقه ابن معين كما في تهذيب الكمال، وقال عبد الله ابن أحمد في مسند أبيه (2/ 219): أبو عبيدة هذا: اسمه محمد، وهو ثقة اهـ.
فالإسناد حسن إلى جابر إن شاء الله تعالى.
وسوف يأتي إن شاء الله تعالى عن عائشة وصفية بنت عبيد في المسح على الخمار نحو هذا.
قال ابن المنذر: وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة؛ لأن أحدًا لا يحيط بجميع السنن، ولعل الذي أنكر ذلك لو علم بالسنة لرجع إليها، بل غير جائز أن يظن مسلم ليس من أهل العلم غير ذلك، فكيف من كان من أهل العلم، ولا يجوز أن يظن بالقوم غير ذلك، وكما لم يضر إنكار من أنكر المسح على الخفين، ولم يوهن تخلف من تخلف عن القول بذلك إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، كذلك لا يوهن تخلف من تخلف عن القول بإباحة المسح على العمامة.
• والراجح من هذا الخلاف
بعد النظر في أدلة الأقول، أجد أن الأحاديث المرفوعة بالمسح على العمامة فيها كلام، ويبقى النظر والاحتجاج في الآثار الموقوفة، والله أعلم.
* * *