الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد
(1)
.
ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء كان سفره مباحًا أو محرمًا.
واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
•
دليل من قال المسح على الخفين رخصة:
الدليل الأول:
(550 - 47) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
قال في الإنصاف (1/ 169): «والمسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزيمة» .
(2)
رواه ابن ماجه (556).
(3)
رواه البزار في مسنده (3621) والدولابي في الكنى (1744) وابن خزيمة في صحيحه (192) والدارقطني في السنن (1/ 204) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) عن محمد بن بشار،
ورواه البزار أيضًا (3621) عن يحيى بن حكيم.
ورواه ابن خزيمة (192) والدارقطني (1/ 204)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) عن محمد بن أبان. =