الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث عشر
أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما هو في معناه مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر منهما كثير من القدم يجوز المسح عليهما بشرطه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.
• هل تعلق المسح بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، أو يتعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف، فيمسح عليه.
• على القول بأن المسح رخصة، هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل، يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يقتصر بها على مورد النص؟
[م-242] لا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،
ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها
(1)
.
(1)
الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، مراقي الفلاح (ص: 55)، حاشية ابن عابدين (1/ 457)، شرح فتح القدير (1/ 107)، المبسوط (1/ 107)، المجموع (1/ 503)، كشاف القناع (1/ 113).
قال النووي: «أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين والبرقع في الوجه»
(1)
.
(567 - 64) وقد روى البخاري من طريق أبي الضحى، قال: حدثني مسروق، قال:
حدثني المغيرة بن شعبة، قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم أقبل، فتلقيته بماء، فتوضأ، وعليه جبة شأمية، فمضمض، واستنشق، وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كميه، فكانا ضيقين، فأخرج يديه من تحت الجبة، فغسلهما، ومسح برأسه وعلى خفيه
(2)
.
فهنا حين ضاقت أكمام الجبة لم يمسح على يديه، بل أخرج يده من أسفلها مع ما في ذلك من المشقة، ولو كان كل شيء مقيسًا على الخف لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على يديه، خاصة أنه كان في سفر أيضًا.
وينبغي التنبه إلى أن ما تطلي به المرأة اليوم أظفارها بما يسمى بالمناكير يجب إزالته عند الوضوء؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى الأظفار، وبالتالي لا يصح معه الوضوء، فتحاول المرأة أن تزيله قبل الوضوء، أو أن تضعه في الوقت الذي لا يجب عليها صلاة، كما لو كانت حائضًا، ونفساء ونحوهما، والله أعلم.
* * *
(1)
المجموع (1/ 503).
(2)
صحيح البخاري (5798)، ورواه مسلم (274).