الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مسح الخف ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح، وعليه فلا مفاضلة بين الغسل والمسح.
• من قال إن المسح أفضل لم يرد المداومة على المسح، وترك الغسل بالكلية.
• قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، فالعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل، وقد يكون المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لعجزه عن الأفضل، أو لتمام منفعته بالمفضول.
• قال ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه.
• التفضيل بالثواب بين غسل القدم أو المسح على الخف بابه التوقيف، ولم أقف على نص في هذا.
• التفضيل بمعنى تقديم أحدهما على الآخر من جهة الفاعل، فلكل واحد منهما مرجح.
فيترجح الغسل لكونه الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المسح مختلف فيه، ولأن في الغسل مشقة أكثر، وفيه سنة التثليث، وينظف القدمين أكثر من المسح، والمسح مؤقت بمدة، والأجر على قدر النصب إذا لم يتقصد.
وقد يترجح المسح؛ لأن المسح رخصة على قول، وهو أيسر على المكلف من الغسل، وما كان أيسر فهو أولى، ويظهر فيه مخالفة الرافضة.
[م-225] اختلف العلماء في أيهما أفضل المسح أم الغسل؟
فقيل: الغسل أفضل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
واشترط بعضهم لكون الغسل أفضل ألا يترك المسح رغبة عن السنة.
وقيل: المسح أفضل من الغسل، وهذا القول من مفرادت مذهب الحنابلة
(5)
.
وقيل: هما سواء، وهو رواية عن أحمد
(6)
.
(1)
شرح فتح القدير (1/ 144)، تبيين الحقائق (1/ 46).
(2)
منح الجليل (1/ 134)، حاشية الدسوقي (1/ 141)، الخرشي (1/ 176)، وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير بأن المسح خلاف الأولى (1/ 153)
وقال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 176): بأن المسح رخصة، والرخصة تارة تكون وجوبًا كوجوب أكل الميتة للمضطر، وتارة تكون ندبًا كندب القصر في السفر، وتارة تكون خلاف الأولى كخلاف أولوية فطر مسافر في رمضان، وتارة تكون إباحة كإباحة السلم، والرخصة هنا - يعني في المسح على الخفين - من ذلك القبيل، يعني مباحة، وليست الأفضل. وسوف يأتي بحث هل المسح رخصة أم عزيمة إن شاء الله تعالى.
(3)
المجموع (1/ 502)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 64)، نهاية المحتاج (1/ 199).
(4)
المغني (1/ 174) وقال في الإنصاف (1/ 169): «وعنه الغسل أفضل، وقيل: إنه آخر أقواله» .اهـ
(5)
كشاف القناع (1/ 110).
(6)
الإنصاف (1/ 169).