الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م-227] اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدث، أو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين:
فقيل: إنه رافع للحدث، وهذا القول عليه جمهور الشافعية
(1)
، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: إنه مبيح، وليس برافع، هو مذهب المالكية
(3)
، واختاره بعض الشافعية
(4)
.
•
دليل من قال المسح رافع للحدث:
الدليل الأول:
(553 - 50) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب،
عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة
(5)
.
وجه الاستدلال:
بأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة: والنفي هنا نفي للصحة، فإذا كان ماسح الخفين صلاته صحيحة، فهو إذًا قد صلى متطهرًا، وإذا كان متطهرًا فقد ارتفع حدثه.
الدليل الثاني:
قالوا: إن المسح على الخفين طهارة بالماء أشبه الغسل.
(1)
المجموع (1/ 561)، وروضة الطالبين (1/ 132، 133).
(2)
الإنصاف (1/ 169)، الفروع (1/ 169).
(3)
قال في مواهب الجليل (1/ 323)«التيمم والمسح على الخفين والجبيرة لا يرفع الحدث على المذهب» . وانظر حاشية العدوي على الخرشي (1/ 178).
(4)
المجموع (1/ 561)، وروضة الطالبين (1/ 132، 133).
(5)
مسلم (224).