الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ورواية عن مالك
(1)
، واختيار ابن حزم
(2)
.
وقيل: يجوز في السفر ولا يجوز في الحضر، وهو رواية عن مالك
(3)
.
وقيل: لا يجوز مطلقًا، وهو أضعف الروايات عن مالك
(4)
.
•
أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين
.
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى:
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
(1)
المبسوط (1/ 97)، شرح فتح القدير (1/ 143)، بدائع الصنائع (1/ 7)، والعناية في شرح الهداية (1/ 144)، وقال في تبيين الحقائق (1/ 45): «صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر
…
». إلخ
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 49، 50)، (7/ 239)، وقال في المجموع (1/ 500): «مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر
…
». إلخ
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 174)، الفروع (1/ 158)، الإنصاف (1/ 169).
وانظر رواية مالك: شرح الخرشي (1/ 176)، الفواكه الدواني (1/ 160، 161)، حاشية العدوي (1/ 235)، حاشية الدسوقي (1/ 141) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 152).
(2)
المحلى بالآثار (1/ 321).
(3)
قال مالك في المدونة (1/ 144): «لا يمسح المقيم على خفيه» .
وقال في المنتقى (1/ 77): «وأما المسح في الحضر، فعن مالك فيه روايتان:
أحدهما: المنع. والثانية: الإباحة، وهو الصحيح، وإليه رجع مالك .. إلخ. وانظر الخرشي (1/ 176).
(4)
الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) [المائدة: 6].
قال الطبري: اختلف القراء، في قراءة قوله تعالى (وأرجلكم) فقرأه جماعة من قراء الحجاز والعراق:(وأرجلكم) نصبًا، فتأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم.
ثم قال: وقرأ آخرون من قراء الحجاز والعراق: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) بخفض الأرجل
(1)
.
وقال ابن الجوزي: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم بكسر اللام عطفًا على مسح الرأس
(2)
.
وجه الشاهد من الآية:
على قراءة كسر: (وأرجلكم) تأولها بعضهم أن فيها إشارة للمسح على الخفين.
قال القرطبي: قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيدًا لمسحهما لكن إذا كان عليهما خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما خفان، فبين صلى الله عليه وسلم بفعله الحال التي تغسل فيه الرجل، والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن
(3)
.
قلت: ولا يمكن أن يفهم من قراءة الجر جواز مسح القدم، ولو كانت مكشوفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح قدميه قط، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:(ويل للأعقاب من النار)
(4)
.
وقال ابن العربي: وطريق النظر البديع أن القراءتين محتملتان، وأن اللغة تقضي بأنهما جائزتان، فردهما الصحابة إلى الرأس مسحًا، فلما قطع بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
تفسير الطبري (6/ 126).
(2)
زاد المسير (2/ 301).
(3)
تفسير القرطبي (6/ 93).
(4)
سبق تخريجه في المقدمة.