الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السابع مبطلات المسح على الخفين
الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• من ثبتت طهارته بدليل لم تبطل إلا بدليل صحيح صريح.
• خلع الخف ليس حدثًا، وزوال الممسوح لا يبطل المسح، فهو بمنزلة حلق شعر الرأس بعد المسح عليه.
• قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فرتب ترك الغسل على شرطين إدخالهما، وعلى طهارة، فخلعهما مناف لقوله: أدخلتهما، والذي هو شرط المسح، فإذا فقد المسح شرطه بطل المسح، وإبطال المسح لا يعني إبطال الطهارة.
• خلع الخف غايته أن يكون اللابس أراد إنهاء المسح قبل انتهاء مدته، وإنهاء المسح ليس حدثًا فلا يبطل الطهارة.
• خلع الخف لا يوجب غسل القدم على الصحيح؛ لأن الطهارة إذا انتقض بعضها انتقض جميعها.
• التعبد برفع الحدث هو في مسح الخف، لا في بقاء الممسوح فإذا مسح فقد حصل المراد، وسواء بقي الممسوح أو زال فحدثه لا يعود إلا بما يعتبر حدثًا.
[م-263] إذا خلع خفيه، وهو على طهارة المسح، فهل تبطل طهارته؟
فقيل: يجب عليه أن يغسل قدميه، ولا تشترط الموالاة، وهو مذهب الحنفية، والقول الجديد للشافعي، ورواية عن أحمد
(1)
.
وقيل: إن غسل قدميه مباشرة، كفاه، وإن أخر حتى طال الفصل، استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية، ورواية عن أحمد
(2)
.
وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 55)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 12)، المبسوط (1/ 102، 103)، تبيين الحقائق (1/ 51)، البحر الرائق (1/ 187).
وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (1/ 132)، المجموع (1/ 553).
(2)
جاء في المدونة (1/ 144): «وقال مالك في الرجل يتوضأ، ويمسح على خفيه، ثم يمكث إلى نصف النهار، ثم ينزع خفيه، قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ، وإن أخر غسل رجليه، ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله» . وانظر الخرشي (1/ 182)، حاشية الدسوقي (1/ 145).
وقال ابن رجب الحنبلي في قواعده (ص: 314) في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة: «ومنها إذا مسح على الخف، ثم خلعه، فإنه يجزئه غسل قدميه على إحدى الروايتين، ولو فاتت الموالاة؛ لأن المسح كمل الوضوء وأتمه، وقام مقام غسل الرجلين إلى حين الخلع، فإذا وجد الخلع وتعقبه غسل القدمين، فالوضوء كالمتواصل، وعلى هذا لو وجد ما يكفي لغسل بعض أعضاء الحدث الأصغر، فاستعمله فيها، ثم تيمم للباقي، ثم وجد الماء بعد فوات الموالاة لم يلزمه إلا غسل باقي الأعضاء، وهو ظاهر ما ذكره الشيخ مجد الدين في شرح الهداية، لكنه بناه على سقوط الموالاة بالعذر» . اهـ
(3)
روضة الطالبين (1/ 132)، المجموع (1/ 553).
(4)
مسائل ابن هانئ (1/ 19)، وفي مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: 16) رقم 54 قال: قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه، ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره، فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئًا». اهـ وانظر المحرر (1/ 13)، المبدع (1/ 153)، الكافي (1/ 38)، الإنصاف (1/ 190)، شرح منتهى الإرادات (1/ 63، 64)، كشاف القناع (1/ 137).