الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: إن المسح عزيمة، وهو رواية عن أحمد
(1)
.
ومن ثمرة الخلاف، أن المسح إذا كان عزيمة، فإن المسافر يمسح مطلقًا سواء كان سفره مباحًا أو محرمًا.
واختلف القائلون: بأن المسح رخصة هل يمسح العاصي بسفره أم لا، وقد جعلت هذا في بحث مستقل سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
•
دليل من قال المسح على الخفين رخصة:
الدليل الأول:
(550 - 47) ما رواه ابن ماجه من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ، ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءًا، أن يمسح ثلاثةَ أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلةً
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
قال في الإنصاف (1/ 169): «والمسح رخصة على الصحيح من المذهب. وعنه عزيمة» .
(2)
رواه ابن ماجه (556).
(3)
رواه البزار في مسنده (3621) والدولابي في الكنى (1744) وابن خزيمة في صحيحه (192) والدارقطني في السنن (1/ 204) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) عن محمد بن بشار،
ورواه البزار أيضًا (3621) عن يحيى بن حكيم.
ورواه ابن خزيمة (192) والدارقطني (1/ 204)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) عن محمد بن أبان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه ابن حبان في صحيحه (1324) والدارقطني (1/ 194) من طريق محمد بن المثنى.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) من طريق محمد بن أبي بكر.
والشافعي كما في مسنده (ص: 17)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (2/ 108).
ورواه الدارقطني (1/ 194) من طريق أبي الأشعث.
ورواه الدارقطني (1/ 194) من طريق العباس بن يزيد.
ورواه الدارقطني (1/ 204)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 281) من طريق بشر بن معاذ العقدي، كلهم عن عبد الوهاب الثقفي، عن المهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: رخص للمسافر.
ورواه ابن حبان في صحيحه (1328) من طريق عمر بن يزيد السياري، عن عبد الوهاب الثقفي به، ولم يقل رخص، ولفظه: وقت في المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ..
وتابعه زيد بن الحباب إلا أنه قد اختلف عليه في إسناده:
فرواه ابن أبي شيبة في المصنف (1878) عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب به، بإسناد الجماعة، وليس فيه لفظ (رخص)، ولفظه: جعل للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وللمقيم يومًا وليلة.
ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 156)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 276) من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. فخالف في إسناده، حيث أبدل المهاجر بخالد الحذاء، وليس فيه لفظ (رخص).
قال الدارقطني في العلل (7/ 155): «هذا وهم، والصحيح حديث مهاجر» .
يقصد بالصحة بالنسبة لهذا الاختلاف، ولا يقصد الإمام الدارقطني الصحة المطلقة.
والإسناد ضعيف: فيه مهاجر بن مخلد، في حفظه لين، وقال ابن معين: صالح. يعني والله أعلم صالح في دينه، ووثقه العجلي وابن حبان. وقال أبو حاتم الرازي: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. الثقات (7/ 486)، الجرح والتعديل (8/ 262)، معرفة الثقات (2/ 301)، الكامل (6/ 460)، الضعفاء الكبير (4/ 208).
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا الإسناد، فالحديث ضعيف.
وقال الترمذي في العلل الكبير (1/ 175): «سألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن» . اهـ
ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي؛ وذلك لأن حديث صفوان حديث حسن، مداره على عاصم بن أبي النجود، وهو حسن الحديث وحديث أبي بكرة أقل منه درجة، فيكون ضعيفًا. والله أعلم.
وأخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 208) في ترجمة مهاجر بن مخلد، وقال: والمتن معروف من =