الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإذا كان الخف لا يثبت في القدم إلا بشده لم يجز المسح عليه عند الحنفية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن لم يثبتا بأنفسهما بل بنعلين، وهو رواية في مذهب أحمد
(3)
.
وقيل: لا يشترط، اختاره بعض المالكية
(4)
، ووجه عند الشافعية
(5)
، ورجحه ابن تيمية
(6)
.
•
دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:
أولًا: أن ما يسقط من القدم لا فائدة من لبسه؛ لأنه إذا مشى عليه سقط الخف.
ثانيًا: أن ما يسقط من القدم لا يمكن متابعة المشي عليه.
ثالثًا: أن هذا خف غير معتاد، فلا يشمله النص.
(1)
جاء في مراقي الفلاح في ذكر شروط المسح على الخفين (ص 53): «استمساكهما على الرجلين من غير شد» . اهـ
وقال في المبسوط (1/ 102، 103): «وأما المسح على الجوربين فإن كانا ثخينين منعلين جاز المسح عليهما» ، ثم فسر الثخين من الجوارب: أن يستمسك على الساق من غير أن يشده بشيء. وانظر تبيين الحقائق (1/ 52)، وحاشية ابن عابدين (1/ 263).
(2)
قال في الفروع (1/ 158) في ذكر شروط المسح: «ثابت بنفسه، لا بشده في المنصوص» . اهـ
وقال في الإنصاف (1/ 179): «إذا كان لا يثبت إلا بشده، لا يجوز المسح عليه، وهو المذهب من حيث الجملة، ونص عليه، وعليه الجمهور» . وانظر كشاف القناع (1/ 116)، المبدع (1/ 145)، شرح العمدة (1/ 250).
(3)
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/ 184)، والإنصاف (1/ 179).
(4)
قال الجلاب كما في التاج والإكليل (1/ 469): «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجليه، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه، فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله» .
(5)
انظر روضة الطالبين (1/ 126)، والمجموع (1/ 528).
(6)
مجموع الفتاوى (21/ 184).