الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع عشر
في اشتراط النية للمسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الاختلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في ثلاث مسائل:
الأولى: الخلاف في طهارة الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟
الثانية: على القول بأنه النية شرط في طهارة الحدث وهو الراجح، فهل تشترط النية لكل عضو في العبادة، فينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه، أو تكفي نية الوضوء عن نية المسح على الخف؟
الثالثة: هل بالفراغ من غسل العضو يرتفع الحدث عنه على وجه الاستقلال كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أو لا يرتفع الحدث عن العضو إلا بإكمال الطهارة؟
(1)
.
• إذا نوى الوضوء لم يلزمه نية خاصة للمسح على الخف ما لم ينو بالمسح شيئًا آخر كما لو نوى إزالة ما علق بالخف لم يكفه ذلك عن المسح على الخف.
[م-243] اختلف العلماء في اشتراط النية في المسح على الخفين،
فقيل: لا تشترط، وهو مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
انظر قواعد المقري (1/ 275).
(2)
بدائع الصنائع (1/ 12)، تبيين الحقائق (1/ 54)، البحر الرائق (1/ 199)، الفتاوى الهندية (1/ 33).
وذهب الجمهور إلى أن النية شرط لرفع الحدث
(1)
.
لكن يجب أن تكون نية الوضوء نية كافية عن أعضائه، فإذا نوى الوضوء فقد نوى المسح على الخف، وهذا من باب استصحاب حكم النية، ولا يلزم نية خاصة للمسح، كما لا يلزم نية خاصة لكل عضو من أعضاء الوضوء، وأما إذا لم ينو الوضوء، أو أنه عند المسح نوى إزالة ما علق بالخف لم يكف هذا عن المسح بنية الوضوء.
وإذا نوى تفريق النية على أعضاء الوضوء ممن يشترط النية لرفع الحدث ففي المسألة قولان:
القول الأول: لا يصح تفريق النية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
.
جاء في جامع الأمهات: «ولو فرق النية على الأعضاء فقولان بناء على رفع الحدث عن كل عضو، أو بالإكمال، ومنه لابس الخفين قبل غسل الأخرى»
(3)
.
وفسر المالكية تفريق النية: بأن يخص كل عضو بنية من غير قصد إتمام الوضوء، ثم يبدو له فيغسل ما بعده، وهكذا فهذا لا يجزئه، أما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث، وهو يقصد إتمام الوضوء فإن هذا من باب التوكيد، فيصح وضوؤه
(4)
.
القول الثاني: يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية، والأصح في مذهب الحنابلة
(5)
.
(1)
انظر العزو إلى اشتراط النية في الوضوء في العزو التالي.
(2)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 95)، الذخيرة للقرافي (1/ 251)، الحاوي الكبير (1/ 99)، الإنصاف (1/ 151).
(3)
جامع الأمهات (ص: 45، 46).
(4)
انظر الشرح الكبير (1/ 95)، الخرشي (1/ 131).
(5)
جامع الأمهات (ص: 45)، الحاوي الكبير (1/ 99)، الإنصاف (1/ 151).
قال الماوردي: «أما تقطيع النية على أعضاء الطهارة فقد اختلف أصحابنا فيه، وصورته أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده، وينوي عند غسل ذراعيه رفع الحدث عنهما لا غير، وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة.
والوجه الثاني: وهو أظهر أن ذلك جائز؛ لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها فلم يجز تقطيع النية عليها
…
»
(1)
.
وقال السبكي: «يصح تفريق النية على أعضاء الوضوء في الأصح»
(2)
.
وقال في الإنصاف: «ومنها لو فرق النية على أعضاء الوضوء صح، جزم به في التلخيص وغيره، وقدمه ابن تميم»
(3)
.
وإذا كان خلاف الجمهور مع الحنفية في هذه المسألة راجع لاختلافهم في الطهارة من الحدث، هل تشترط لها النية أم لا؟ فالأقوال في اشتراط النية في رفع الحدث كالآتي:
فقيل: النية شرط لطهارة الحدث الأصغر والأكبر، بالماء والتيمم.
وهو مذهب المالكية
(4)
، والشافعية
(5)
، والحنابلة
(6)
، وهو الراجح.
(1)
الحاوي الكبير (1/ 99).
(2)
الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 65).
(3)
الإنصاف (1/ 151).
(4)
حاشية الدسوقي (1/ 93)، الخرشي (1/ 129)، الشرح الصغير (1/ 114، 115)، القوانين الفقهية (ص: 19)، منح الجليل (1/ 84)، مواهب الجليل (1/ 230)، الكافي (1/ 19).
(5)
المجموع (1/ 355)، الروضة (1/ 47)، مغني المحتاج (1/ 47)، نهاية المحتاج (1/ 156)، الحاوي الكبير (187)، متن أبي شجاع (ص: 5).
(6)
معونة أولي النهى شرح المنتهى (1277)، الممتع شرح المقنع (1/ 176)، المحرر (1/ 11)، كشاف القناع (1/ 85)، المغني (1/ 156)، الكافي (1/ 23)، المبدع (1/ 116).
وقيل: سنة في طهارة الوضوء والغسل، شرط في التيمم، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجزئ الوضوء والغسل والتيمم بلا نية، وهو قول الأوزاعي
(2)
.
وسوف نذكر هذه المسألة بأدلتها في كتاب الوضوء فانظره هناك، وفقك الله.
* * *
(1)
شرح فتح القدير (1/ 32)، البناية في شرح الهداية (1/ 173)، تبيين الحقائق (1/ 5)، البحر الرائق (1/ 24)، بدائع الصنائع (1/ 19)، مراقي الفلاح (ص: 29).
(2)
الأوسط لابن المنذر (1/ 370).