الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟
• الجوربان خفان إلا أنهما من صوف، وهذا فرق غير مؤثر.
• الجوارب إما أن تكون داخلة في مسمى الخف لغة، وإما أن تلحق الجوارب بالخفاف قياسًا؛ حيث لا يظهر فرق بين الجوربين والخفين إلا أن الجلد أقوى من الصوف وهذا فرق غير مؤثر.
• علة المسح على الخفين موجودة في الجوربين، وهو كونهما لباس طاهر مختص بالقدم يشق نزعهما، ولم تكن علة المسح على الخفين كونهما من جلد.
• كل لباس طاهر مختص بالقدم، يجوز المسح عليه بشرطه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.
[م-222] اختلف العلماء في المسح على الجوربين،
فقيل: يجوز المسح على الجوربين الصفيقين.
وهو اختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية
(1)
، ويقال: إنه رجع إليه أبو حنيفة في مرضه
(2)
، وهو أرجح القولين في مذهب الشافعي
(3)
، وهو مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين، هو قول أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي، ونص عليه في الأم
(5)
.
(1)
أحكام القرآن- الجصاص (2/ 494)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 10) تبيين الحقائق (1/ 52)، البحر الرائق (1/ 191، 193)، شرح معاني الآثار (1/ 97).
(2)
قال السرخسي في المبسوط (1/ 102): «وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى في مرضه مسح على جوربيه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه، فاستدلوا به على رجوعه» . وانظر بدائع الصنائع (1/ 10)، وقال الزيلعي في تبيين الحقائق (1/ 52):«ويروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل موته، وعليه الفتوى» . اهـ
(3)
(4)
جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 21): «وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه» .
وانظر المغني (1/ 181)، الفروع (1/ 159، 160)، والمقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 268)، المحرر (1/ 12)، كشاف القناع (1/ 124، 125)، الكافي (1/ 35، 36).
(5)
انظر قول أبي حنيفة في: المبسوط (1/ 101، 102)، بدائع الصنائع (1/ 10)، شرح معاني الآثار (1/ 97).
وقال الشافعي في الأم (1/ 49): «إذا كان الخفان من لبود أو ثياب فلا يكونان في معنى الخف حتى ينعلا جلدًا أو خشبًا ثم قال: ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقًا لا يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه، وإذا لم يكن هكذا لم يمسح عليه، وذلك أن يكون صفيقًا لا يشف،
…
وغير منعل، فهذا جورب، أو يكون منعلا ويكون يشف فلا يكون هذا خفًا، إنما الخف ما لم يشف». فصرح الإمام أن الجورب إذا لم يكن منعلًا لم يمسح عليه.
قال النووي في المجموع (1/ 526): «هذه المسألة مشهورة، وفيها كلام مضطرب للأصحاب، ونص الشافعي رضي الله عنه في الأم كما قاله المصنف، وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلًا، وهكذا قطع به جماعة: منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، والمتولي، وغيرهم. ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين .... » إلخ