الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع
(1)
.
وقال الصنعاني: «لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه، إلا حديث علي في بيان المسح، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحًا على الخف لغة أجزأه»
(2)
.
وهل يمسح الخفين معًا كالأذنين، أو يسن أن يقدم اليمنى ثم اليسرى؟
فقيل: يمسح الخفين معًا، بحيث يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خفه الأيمن، وأصابع يده اليسرى علىمقدم خفه الأيسر، ويمدهما جميعًا إلى الساق. وهذا مذهب الحنفية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى، وهو قول في مذهب الحنابلة
(5)
، وظاهر مذهب من يرى مسح أسفل الخف مع أعلاه، كالمالكية والشافعية
(6)
.
•
دليل من قال يمسحان معًا:
الدليل الأول:
(590 - 87) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،
(1)
المحلى (1/ 343).
(2)
سبل السلام (1/ 84).
(3)
حاشية ابن عابدين (1/ 267)، البحر الرائق (1/ 183)، والفتاوى الهندية (1/ 33).
(4)
الإنصاف (1/ 185)، وقال في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135): وسن مسحه بأصابع يديه، مفرجة من أصابعه -أي أصابع قدمه- إلى ساقه مرة واحدة معًا من غير تقديم إحداهما على الأخرى
…
إلخ كلامه رحمه الله، وانظر المبدع شرح المقنع (1/ 148)، كشاف القناع (1/ 118، 119).
(5)
الإنصاف (1/ 185)، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (1/ 135) المبدع شرح المقنع (1/ 148).
(6)
انظر الصفة المستحبة عندهم في مسألة مسح أسفل الخف.