الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الضررين، ويوافق يسر الشريعة وسماحتها
(1)
.
•
دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:
قالوا: إن كل رخصة تختص بالسفر كالقصر والفطر لا يجوز له الترخص فيها، وأدلتهم هي نفس أدلة الشافعية والحنابلة ذلك أن الرخص لا تستباح بالمعاصي.
وأما الرخص التي لا تختص بالسفر كالتيمم عند عدم الماء، وأكل الميتة عند الاضطرار، فإن حكمه حكم المقيم العاصي، فإذا كان المقيم يترخص بهذه الرخص، ولو كان عاصيًا، فكذلك المسافر العاصي في سفره فإن له الترخص فيها؛ لأن استباحة هذه الرخص لم تكن بسبب السفر حتى يمنع منها.
وكيف يجوز منعه من أكل الميتة ومن التيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي ترك الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة، أيجوز أن يقال: ارتكبت معصية فارتكب أخرى، أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن، وللزاني اقتل.
• الراجح:
أن الرخص تشريع عام، تشمل العاصي وغيره، والنصوص في الترخص مطلقة، ولا تقيد إلا بنص من الشارع، ولم يأت من منع بدليل قوي سالم من النزاع يصار إليه، والله أعلم.
* * *
مبحث
في ترخص العاصي في سفره
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• العاصي في سفره له أن يترخص برخص السفر بالإجماع؛ لأن سفره ليس سببًا في فعل المحرم.
[م-258] هناك فرق بين العاصي بسفره، والعاصي في سفره، فالأول أنشأ السفر من أجل المعصية، ولولا السفر لم يتمكن من فعلها، كما في قطع الطريق، وإباق العبد، وكما لو سافر بقصد عمل الفواحش، ومنه السفر من أجل طلب العلوم المحرمة كالسحر والموسيقى.
وأما العاصي في سفره بأن يكون الباعث على السفر أمرًا مباحًا، لكنه في سفره فعل فيه أمورًا محرمة، كالغيبة، وشرب الدخان، وسماع الغناء وغيرها كثير، فهذا يقال عاص في سفره، وليس عاصيًا بسفره.
والعاصي في سفره له أن يترخص برخص السفر؛ لأن سفره ليس سببًا في فعل المحرم، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن عابدين من الحنفية
(1)
، والدسوقي في
(1)
حاشية ابن عابدين (1/ 124).
حاشيته
(1)
، وغيرهما.
قال الصاوي من المالكية: «بخلاف المعصية في السفر، فلا تمنع اتفاقًا كالسفر لتجارة، ثم تعرض له معاص»
(2)
.
(3)
.
وجاء في حاشية العنقري: «خرج بقولنا: (العاصي بسفره) العاصي فيه، فإن له الترخص، نقله من فيروز»
(4)
.
وقال في كشاف القناع: «ويقصر من ابتدأ سفرًا، ولو عصى في سفره الجائز، كأن شرب مسكرًا ونحوه، كأن زنى فيه، أو قذف، أو اغتاب؛ لأنه لم يقصد السفر لذلك»
(5)
.
* * *
(1)
حاشية الدسوقي (1/ 358).
(2)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 153).
(3)
المجموع (4/ 224).
(4)
حاشية العنقري (1/ 58).
(5)
كشاف القناع (1/ 506).