الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصحيح ثلاثة، فكان هذا تقديرًا للمسح ثلاثة أصابع اليد. وقدرناها بأصابع اليد؛ لأنها آلة المسح؛ ولأن الفرض يتأدى بها بيقين؛ لأنها ظاهرة محسوسة، فأما أصابع الرجل فمستترة بالخف، لا يعلم مقداره إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد أولى.
•
دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:
الدليل الأول:
(570 - 67) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير،
عن على رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه
(1)
.
[رجاله ثقات]
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (163).
(2)
مدار هذا الحديث على عبد خير، عن علي مرفوعًا، ورواه عن عبد خير ثلاثة: أبو إسحاق السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي.
أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه جماعة، منهم:
الأعمش، واختلف عليه:
فرواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (183)، ومسند أحمد (1/ 95)، وزوائد عبد الله بن أحمد في على المسند (1/ 114).
وعيسى بن يونس كما في سنن النسائي الكبرى (119)، بلفظ: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما.
ومحاضر بن المورع، كما في مسند البزار (788)
فاتفق وكيع وعيسى بن يونس ومحاضر بن المورع في روايتهم عن الأعمش، بأن المسح يتعلق بالقدم، وليس فيه ذكر للخف.
وأورده ابن أبي شيبة في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين، وهذا يعني أن ابن أبي شيبة فهم من الحديث مسح القدمين من غير خفين؛ لأنه خرجه في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه حفص، عن الأعمش، واختلف على حفص فيه:
فرواه ابن أبي شيبة (1895).
والبزار في مسنده (788) عن عبد الله بن سعيد الكندي، ، كلاهما عن حفص، عن الأعمش به، بمسح القدم وليس الخف.
ورواه أبو هشام الرفاعي، وسفيان بن وكيع كما في سنن الدارقطني (1/ 199).
وإبراهيم بن زياد (سبلان) كما في سنن الدارقطني (1/ 199)، وسنن البيهقي (1/ 292)، ثلاثتهم رووه عن حفص، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين.
ورواه أبو داود (164) عن محمد بن العلاء، عن حفص بن غياث، باللفظين، تارة بمسح الخف، وتارة بمسح القدم.
هذا هو الاختلاف على الأعمش.
وكان ممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام، لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش،
فرواه الثوري، رواه الدارقطني بإسناده في العلل بسند صحيح (4/ 74)، عنه، عن أبي إسحاق به بلفظ: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق. وهذا في مسح ظاهر القدم، ولا ذكر للخف فيه.
وخالفه إبراهيم بن طهمان، فرواه البيهقي بإسناده (1/ 292)، عن أبي إسحاق بذكر المسح على الخفين، وفي إسناده شيخ الحاكم، فيه جهالة، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
ولا شك أن الثوري أرجح من إبراهيم بن طهمان خاصة أن إسناد الثوري إسناد صحيح بخلاف إسناد ابن طهمان.
ورواه أبو نعيم، عن يونس بن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:
فرواه البيهقي (1/ 292) من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم، عن يونس، عن أبي إسحاق به، بلفظ: رأيت عليًّا توضأ، ومسح، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق بذلك.
ورواه أحمد (1/ 148)، والدارمي (742).
ورواه البزار (794) حدثنا محمد بن معمر، ثلاثتهم حدثنا أبو نعيم به، بلفظ: رأيت عليًا توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما.
فجعل المسح على النعلين، لا على ظاهر القدمين، ولا على الخفين، وهذا اللفظ بذكر النعلين لا أعلم أحدًا تابع فيه أبا نعيم، فهي رواية شاذة، والله أعلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه غير أبي إسحاق عن عبد خير، ولم يذكر الخفين، فخرج أبو إسحاق من العهدة،
فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (57) عن ابن عيينة، عن أبي السوداء، قال: سمعت ابن عبد خير يحدث عن أبيه، قال: رأيت عليًا يتوضأ، فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما.
وأخرجه الحميدي (47)،
وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (1/ 114) حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
والنسائي في السنن الكبرى (120) أنبا إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به.
وهذا اللفظ شاذ أيضًا؛ لأنه ذكر غسل ظاهر القدمين، ومعلوم أنه لو كان الحديث عن الغسل، لما كان هناك فرق بين ظاهر القدم وباطنه، ولكن الحديث عن المسح، ولم يذكر الغسل إلا في هذا الطريق، فهو شاذ، والله أعلم.
وأما رواية السدي، عن عبد خير، فجاءت من طريق شريك، عن السدي به، واختلف على شريك فيه:
فرواه محمد بن سعيد الأصبهاني كما في شرح معاني الاثار للطحاوي (1/ 35)، عن شريك، عن السدي، عن عبد خير، عن علي بذكر مسح القدم، وليس مسح الخف.
ورواه إسحاق بن يوسف كما في مسند أحمد (1/ 116)، عن شريك به، بمثله إلا أنه زاد:(هذا وضوء من لم يحدث)، وهذه الزيادة ليست محفوظة من هذا الحديث، وإن كانت محفوظة من حديث آخر، ولعله اختلط الحديثان على شريك بن عبد الله، وهو سيء الحفظ.
فهذا هو الاختلاف في لفظ الحديث، فإما أن يقال: إن ذلك يوجب الاضطراب، والمضطرب ضعيف.
أو يحمل حديث من قال: بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح، ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف مما يوحي بأن المراد بظاهر القدم هو ظاهر الخف.
فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: (كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه) رواها البيهقي كما تقدم بإسناد ضعيف.
فتبين أن مراده من قوله: (ظاهر القدمين) أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.
وقال الدارقطني في العلل (4/ 46): «والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاهما» .
وكذا فسر الحديث وكيع، قال أبو داود في السنن (164): «ورواه وكيع عن الأعمش، بإسناده قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح =