الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
وأما دليل المالكية بتقدير القليل بما دون الثلث، واعتبار الثلث فما فوق من الكثير، فلعلهم يستدلون بما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين،
(559 - 56) فقد روى البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص،
عن أبيه رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث كبير، أو كثير
(2)
. الحديث.
فسمى الثلث بأنه كثير، فعموم هذا اللفظ يدل على أن الثلث في كل شيء كثير.
•
الراجح من هذه الأقوال:
الراجح القول بجواز المسح على الخف المخرق مطلقًا، سواء كان الخرق يسيرًا أو كبيرًا ما دام أنه يسمى خفًا.
وقد يكون الخف ليس فيه خرق، ولكنه يصف البشرة، بكونه غير صفيق، فالمالكية يمنعون المسح عليه، ويفهم ذلك من اشتراط التجليد عندهم
(3)
.
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 174).
(2)
صحيح البخاري (1295)، ومسلم (1628).
(3)
انظر شروطهم في المسح على الجورب، فقد ذكرنا مراجعهم، وانظر الشرح الصغير (1/ 229).
والحنابلة لا يجيزون المسح على ما يبدو منه القدم، سواء كان ذلك لخرق فيه، أو كان واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، كل ذلك عندهم مانع من المسح
(1)
.
وأجاز الشافعية المسح على الخف الشفاف.
(2)
.
ومن هذا نفهم أن الذي منع المسح من الجورب إذا كانت تصف البشرة لا دليل معه على المنع، فأين الدليل على اشتراط كونها صفيقة.
وإذا جوزنا المسح على الخف المخرق جوزنا المسح على غيره، سواء كان الخف واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، والله أعلم.
* * *
(1)
كشاف القناع (1/ 117)، شرح منتهى الإرادات (1/ 61).
(2)
المجموع (1/ 529).