الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• هل للأكثر حكم الكل؟
• إذا كان خلع الخف يبطل المسح، فإذا خلع أكثر الخف، فهل يعطى الأكثر حكم الكل؟
[م-264] إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
.
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار
أبي يوسف من الحنفية
(2)
.
(1)
المبسوط (1/ 105)، شرح فتح القدير (1/ 154) بدائع الصنائع (1/ 13)، تبيين الحقائق (1/ 50)، العناية شرح الهداية (1/ 154).
(2)
اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (1/ 13) وشرح فتح القدير (1/ 154) والعناية شرح الهداية (1/ 154) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.
ونقل السرخسي في المبسوط (1/ 105) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وأن الأكثر أرجح.
وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن
(1)
.
وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية
(2)
.
وقيل: لو أخرجها من قدم الخف إلى الساق لم يؤثر إلا إذا كان الخف طويلًا خارجًا عن العادة، فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادًا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه، وهو مذهب الشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
.
وقيل: تبطل طهارته، وهو مذهب الحنابلة
(5)
.
والصحيح أن طهارته لا تبطل سواء ظهر بعض القدم أو خلع الخف، وهو
(1)
المبسوط (1/ 105)، بدائع الصنائع (1/ 13).
(2)
نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف، واختلف أصحاب مالك في الأكثر، فقال الجلاب: والأكثر كالكل، وقيل: لا. وهذا نص المدونة (1/ 144):
قال في الشرح الكبير (1/ 145): «والمعتمد: أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح، ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف، خلافًا لمن قاس الجل على الكل التابع له» .
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 157): «وحاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف. قال الجلاب: والأكثر كالكل. قال الأجهوري: والأظهر أنه مقابل المدونة. وقال (ح): إنه تفسير له» اهـ.
(3)
المجموع (1/ 559).
(4)
ذكره ابن قدامة في المغني (1/ 178): «أن أبا الخطاب حكى قول الشافعي رواية عن أحمد في رؤوس المسائل» .
(5)
المغني (1/ 178)، الفروع (1/ 169)، الإنصاف (1/ 190)، الكافي (1/ 38)، الروض المربع (1/ 291).