الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
وقيل: بل يمسح عليها، وهو وجه في مذهب أحمد، وحكاه بعضهم رواية
(2)
، واختاره ابن تيمية
(3)
.
•
دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:
الدليل الأول:
الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.
نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: «لا خلاف أنه لا يجزئ
(1)
انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار (1/ 24)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 10).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل المطبوع بهامش مواهب الجليل (1/ 319)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 600)، مواهب الجليل (1/ 319).
وبالغ المالكية فقالوا: يشترط أن يكون الخف من جلد، وأن يكون مخروزًا، فلو صنع من غير الجلد على صفة الخف لم يمسح عليه، ويشترط أن يكون مخروزًا، فلا يجوز المسح على ما لزق بنحو رسراس، ولا ما نسج أو سلخ، يعني: ولو كان في صورة الخف!! انظر الشرح الصغير (1/ 154)، حاشية الدسوقي (1/ 143).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 530)، روضة الطالبين (1/ 126).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 182)، الإنصاف (1/ 182 ـ 183)، المبدع (1/ 145)، كشاف القناع (1/ 118)، الفروع (1/ 160)، المقنع في شرح مختصر الخرقي (1/ 270)، الكافي (1/ 44).
وفي كتاب الهداية لأبي الخطاب (ص: 15): «ولا يجوز المسح على اللفائف، وإن كان تحتها نعل؛ لأنها لا تثبت بنفسها» . اهـ
وذكر صاحب المغني، وابن مفلح في الفروع وشرح الزركشي أن أحمد نص على أنه لا يجوز المسح على اللفائف.
(2)
انظر الإنصاف (1/ 182 - 183)، شرح الزركشي (1/ 395).
(3)
قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (1/ 319)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: 24)، مجموع الفتاوى (21/ 185).