الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الخامس
الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.
• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.
[م-274] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح
فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة
(1)
.
وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى
(3)
.
•
دليل من قال لا يجب الاستيعاب
.
أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.
(1)
المغني (1/ 186)، وذكره صاحب الإنصاف (1/ 187) رواية.
(2)
قال في الفروع (1/ 169): «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح» ، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم».
(3)
المغني (1/ 186).