المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع

والمشقة كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس. اختاره ابن تيمية

(1)

.

•‌

‌ دليل من قال بالتوقيت:

‌الدليل الأول:

(600 - 97) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن قيس، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة،

عن شريح بن هانئ، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته، فسألته، فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم

(2)

.

[الحديث روي مرفوعًا وروي موقوفًا، والرفع محفوظ إن شاء الله تعالى]

(3)

.

‌الدليل الثاني:

(601 - 98) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم،

عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين لا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث

(4)

.

(1)

مجموع الفتاوى (21/ 215)، الاختيارات (ص: 15) والإنصاف (1/ 176).

(2)

المصنف (789)، وسقط من لفظه كلمة (يومًا).

(3)

سبق تخريجه انظر ح: (512).

(4)

المصنف (795).

ص: 233

[حسن]

(1)

.

(1)

وسبق الكلام على بعض ألفاظه، فخرجت من ألفاظه زيادة (إذا أدخلناهما على طهر) وهي زيادة شاذة انظر (ح 62). وأنا هنا إن شاء الله أستوفي تخريجه وبيان ألفاظه.

الحديث مداره على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن صفوان به، ورواه عن عاصم جماعة، بعضهم يرويه تامًا بذكر فضل طلب العلم، والمسح على الخفين، والمرء مع من أحب، وباب التوبة، ومنهم من يرويه مختصرًا بذكر بعض ما سبق، وكلها محفوظة في حديث صفوان، وإليك من وقفت عليه منهم:

الأول: سفيان بن عيينة، عن عاصم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (795) ومن طريقه الطبراني في الكبير (7353)، وابن خزيمة في صحيحه (193)، وابن حبان (85).

ورواه أحمد في المسند (4/ 240)، والحميدي في مسنده (881)، وابن أبي شيبة (1/ 162)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه (478)، كلهم (عبد الرزاق، وأحمد، والحميدي، وابن أبي شيبة) عن ابن عيينة به.

واقتصر ابن أبي شيبة وابن ماجه على ذكر المسح على الخفين، ورواه أحمد والحميدي، وعبد الرزاق ومن طريقه الطبراني عن سفيان بتمامه بذكر المسح على الخفين، والتوبة، والمرء مع من أحب، وذكر ابن خزيمة الخفين والتوبة، واقتصر ابن حبان على فضل طلب العلم.

وأخرجه الترمذي (3535) قال: حدثنا بن أبي عمر

وابن حبان (1321) من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن عيينة به تامًا بذكر المسح على الخفين والتوبة، والمرء يحب القوم.

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (4) حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد.

والنسائي (126) أخبرنا قتيبة.

والطحاوي (1/ 82) قال: حدثنا يونس.

وابن خزيمة (17) من طريق علي بن خشرم، ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي.

والبيهقي (1/ 276) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، وأيضًا (1/ 118) من طريق سعدان بن نصر، كلهم عن ابن عيينة به، بذكر المسح على الخفين فقط.

وأخرجه نعيم بن حماد في الفتن (1850) حدثنا بن عيينة به، بذكر باب التوبة فقط.

الثاني: الثوري، عن عاصم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (792) ومن طريقه الطبراني (8/ 56) رقم 7351 بذكر المسح على الخفين فقط. =

ص: 234

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ورواه يحيى بن آدم عن سفيان مختصرًا وتامًا:

فأخرجه أحمد (4/ 239) عن يحيى بن آدم به بذكر المسح على الخفين، وكون المرء مع من أحب.

وأخرجه النسائي في المجتبى (127)، وفي الكبرى (145) من طريق أحمد بن سليمان الرهاوي،

وابن خزيمة (196) حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، ومحمد بن رافع، ثلاثتهم عن يحيى بن آدم به بذكر المسح على الخفين فقط.

وقرن النسائي بالثوري جماعة رووا الحديث.

وأخرجه الترمذي (2387) حدثنا محمد بن غيلان، قال: حدثنا يحيى بن آدم به، واقتصر على لفظ:(المرء مع من أحب) وقال: حسن صحيح.

الثالث: حماد بن سلمة، عن عاصم.

أخرجه أحمد (4/ 239) حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم به، ولفظه:(غدوت على صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك؟ قلت: ابتغاء العلم. قال: ألا أبشرك، ورفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب قال: فذكر الحديث). قوله: (فذكر الحديث) أي في المسح على الخفين، وهذا مقطوع به؛ لأنه قال: غدوت على صفوان أسأله عن المسح على الخفين. ويحتمل قوله: وذكر الحديث أي بتمامه بذكر التوبة، والمرء مع من أحب.

وأخرجه أحمد (4/ 240) قال: ثنا يونس، ثنا حماد -يعني: ابن سلمة به- بذكر فضل طلب العلم فقط.

ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه الطيالسي (1166) وقرنه برواية حماد بن زيد وهمام وشعبة، عن عاصم به، بذكر المسح على الخفين فقط.

ورواه الطيالسي من نفس الطريق (1165) بفضل طلب العلم.

ورواه بالطريق نفسه (1167) بذكر المرء مع من أحب.

وأخرجه الدارمي (357) أخبرنا عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة به، بذكر طلب العلم، وأشار إلى المسح على الخفين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82) والطبراني في الكبير (8/ 58) رقم 7359 من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة به، واختصره الطحاوي، وذكر الطبراني الحديث بتمامه، بذكر المسح، والتوبة، والمرء مع من أحب.

الرابع: همام، عن عاصم.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1166) مقرونًا بغيره، بذكر المسح على الخفين. وأخرجه أحمد (4/ 239) حدثنا عبد الصمد، حدثنا همام به. واختصره بذكر غزوات صفوان بن عسال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. =

ص: 235

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه الطبراني في الكبير (7361) من طريق عبد الله بن رجاء، عن همام به بتمامه، بذكر المسح على الخفين، والتوبة، والمرء مع من أحب.

الخامس: شعبة، عن عاصم.

رواه أبوداود الطيالسي في مسنده (1166)

والنسائي (159) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن شعبة به بذكر المسح على الخفين.

ورواه الطيالسي من نفس الطريق (1165) بفضل طلب العلم فقط.

ورواه بالطريق نفسه (1167) بذكر المرء مع من أحب.

ورواه أيضًا (1168) بذكر باب التوبة.

وأخرجه النسائي في المجتبى (158) وفي الكبرى (132) من طريق خالد، حدثنا شعبة به، وذكر طلب العلم، والمسح على الخفين.

السادس: حماد بن زيد، عن عاصم.

رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1166) عن حماد بن زيد، وقرنه برواية حماد بن سلمة وهمام وشعبة، عن عاصم به، بذكر المسح على الخفين.

ورواه الطيالسي من نفس الطريق (1165) بفضل طلب العلم فقط.

ورواه بالطريق نفسه (1167) بذكر المرء مع من أحب.

ورواه أيضًا (1168) بذكر باب التوبة.

ورواه سعيد بن منصور في سننه كما في تفسير سعيد بن منصور (940)،

والطبراني في المعجم الكبير (8/ 59) رقم 7360 من طريق عارم أبي النعمان.

والترمذي (3536) وابن خزيمة (17) عن أحمد بن عبدة الضبي، ثلاثتهم عن حماد بن زيد به، بتمامه مطولًا، إلا أن ابن خزيمة لم يذكر باب التوبة، واقتصر على فضل العلم والمسح على الخفين.

وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 82) من طريق سليمان بن حرب، وفي مشكل الآثار (3441) من طريق يحيى بن حسان، كلاهما عن حماد به، بذكر المسح على الخفين فقط.

ورواه أحمد (4/ 241) قال: حدثنا حسن بن موسى، ثنا حماد بن زيد به، بذكر فضل طلب العلم، وباب التوبة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (6/ 344) رقم 11178 قال: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور، أخبرنا حماد به، بذكر المرء مع من أحب، وذكر باب التوبة، ولم يذكر المسح على الخفين.

السابع: أبو خيثمة، عن عاصم.

وأخرجه ابن الجعد في مسنده (2587)

والنسائي في المجتبى (127) وفي الكبرى (145) من طريق يحيى بن آدم.

وابن حبان في صحيحه (1320) من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي. =

ص: 236

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والبيهقي (1/ 289) من طريق أبي النضر، أربعتهم عن زهير بن معاوية (أبي خيثمة) به وقرنه النسائي بغيره بذكر المسح على الخفين فقط.

وأعاده ابن حبان في صحيحه (562) بذكر الرجل مع من أحب.

ورواه الطبراني في الكبير (8/ 58) رقم 7358 من طريق عمرو بن خالد الحراني، عن زهير به، بذكر المسح على الخفين، والمرء مع من أحب.

الثامن: أبو الأحوص، عن عاصم.

أخرجه الترمذي في سننه (96) قال: حدثنا هناد،

وأخرجه الطبراني في الكبير (8/ 60) رقم 7362 من طريق عمرو بن عون، كلاهما عن أبي الأحوص، عن عاصم به. بذكر المسح على الخفين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

التاسع: مالك بن مغول، عن عاصم. رواه النسائي في المجتبى (127) وفي الكبرى (144) من طريق يحيى بن آدم.

والطبراني في الكبير (8/ 63) رقم 7374 من طريق ابن المبارك، كلاهما عن مالك بن مغول به. بذكر المسح على الخفين.

ورواه تمام في فوائده (1378) من طريق خالد بن عبد الرحمن الخرساني، عن مالك بن مغول به، بذكر المرء مع من أحب.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 183) من طريق محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول به، بذكر فضل طلب العلم.

العاشر: شيبان بن عبد الرحمن، عن عاصم، رواه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 64) رقم 7377، من طريق الوليد بن مسلم.

والبيهقي (1/ 114) من طريق أبي شعيب (محمد بن شعيب بن شابور)، كلاهما عن شيبان به، بذكر المسح على الخفين فقط.

الحادي عشر: مسعر، عن عاصم، واختلف على مسعر:

فرواه الدارقطني (1/ 133)، ومن طريقه البيهقي (1/ 114، 115)، عن وكيع، عن مسعر، عن عاصم به، بذكر المسح على الخفين، إلا أنه قال: من غائط وبول وريح، وذِكْر الريح شاذ في الحديث مخالف لما رواه الجماعة من ذكر النوم.

قال الدارقطني: لم يقل في هذا: أو ريح غير وكيع، عن مسعر.

ورواه الطبراني في الأوسط (1831) من طريق محمد بن إسحاق.

وفي المعجم الكبير (8/ 61) رقم: 7366 من طريق علي بن مسهر.

والدولابي في الكنى (1000) من طريق يحيى بن إبراهيم بن سويد (أبي زكريا النخعي) عن مسعر ولم يذكروا ما ذكره وكيع عن مسعر. =

ص: 237