الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يمكن متابعة المشي عليه عرفًا، وهو مذهب الحنابلة
(1)
.
•
دليل من قال بهذا الشرط:
قالوا: إن الذي تدعو الحاجة إلى مسحه هو الخف الذي يمكن متابعة المشي عليه، فإن كان يسقط من القدم لسعته، فلا يشق نزعه، فيجب غسل القدم.
ثانيًا: أن الرخصة وردت في الخف المعتاد، وهو ما يمكن المشي فيه، وما لا يمكن المشي فيه فلا يدخل في الرخصة.
• الراجح:
أن ذلك ليس بشرط، وأن الذي لا يمكن المشي فيه إن كان لضيقه، فإن كان لا يضره، وكان لا يحتاج للمشي كما لو كان راكبًا، أو مقعدًا فما المانع من المسح عليه، فهو لا يحتاج إلى المشي حتى نشترط إمكان متابعة المشي عليه، والمسح على الخفاف والجوارب ورد مطلقًا غير مقيد بشيء، فمن وضع قيدًا طلب منه الدليل.
وإن كان الخف ضيقًا يضره حرم لبسه فضلًا عن المسح عليه.
قال العدوي من المالكية: «أما انتفاء ضيقه، فليس بشرط فمتى أمكن لبسه مسح، وإلا فلا»
(2)
.
وإن كان لا يمكن متابعة المشي عليه لسعته بحيث إذا مشى خرجت قدمه، كما
(1)
قال في الروض المربع (1/ 278): «يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفًا» . اهـ
(2)
حاشية العدوي على الخرشي (1/ 179).
لو كان الخف كبيرًا، وقدمه صغيرة، فإن شده على ساقه بحيث يمكنه المشي عليه، رجعت هذه المسألة إلى المسألة السابقة، وهو اشتراط كونه يثبت بنفسه، وقد بينت الراجح في هذه المسألة، وأنه لا يشترط أن يثبت بنفسه.
قال في التاج والإكليل: «ولا بأس بالمسح على الخفين الواسعين، فإن خرجت رجله من مقدم الخف إلى ساقه بطل مسحه، ووجب عليه غسل رجله، وإن خرج عقبه من مقدمه إلى ساقه فلا شيء عليه إلا أن يخرج جل رجله»
(1)
.
وإن كان لا يمكن متابعة المشي عليه لثقله، كخف الحديد الثقيل، فذكر النووي وجهين:
الأول: المنع، وهو الذي قطع به الجمهور.
والثاني: الجواز، واختاره إمام الحرمين والغزالي، قالا: لأن عدم إمكان المشي فيه لضعف اللابس، لا الملبوس، ولا نظر إلى أحوال اللابسين
(2)
.
ومع أن النووي ضعفه إلا أنه هو المختار فيما أرى؛ لأن من منع شيئًا فعليه الدليل، والخف ورد الإذن فيه مطلقًا، ولا تقييد لما أطلقه الله إلا بنص أو إجماع، والله أعلم.
* * *
(1)
التاج والإكليل (1/ 469)
(2)
المجموع (1/ 528).