الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
•
الدليل من السنة:
(560 - 57) ما رواه عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان، فقال: ما جاء بك؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب، قلت: حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتك أسألك عن ذلك، هل سمعت منه في ذلك شيئًا، قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرًا، أو كنا مسافرين ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. الحديث
(1)
.
[حسن]
(2)
.
وذكر النووي رحمه الله تعالى بعض فوائده، فقال:
أحدها: جواز مسح الخف. قلت مع أن قوله صلى الله عليه وسلم: (كان يأمرنا) دالة على الاستحباب، أو على أقل أحواله الأفضلية على الغسل.
الثانية: أنه مؤقت. وسيأتي الخلاف فيها.
الثالثة: أن وقته للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
قلت: يؤخذ منه مراعاة الشرع لأحوال المكلفين، والتخفيف عليهم، ودفع الحرج والمشقة.
الرابعة: أنه لا يجوز المسح في غسل الجنابة، وما في معناها من الأغسال الواجبة والمسنونة.
الخامسة: جوازه في جميع أنواع الحدث الأصغر.
(1)
المصنف (795).
(2)
انظر تخريجه في (ح 565، 601).
السادسة: أن الغائط والبول والنوم ينقض الوضوء، وهو محمول على نوم غير ممكن مقعده.
قلت: الأفضل أن يقال: لو أحدث أحس بحدثه، فلاينقض، وإلا نقض؛ لأن النوم مظنة الحدث، وليس حدثًا بذاته.
السابعة: أنه يؤمر بالنزع للجنابة في أثناء المدة. إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها النووي رحمة الله عليه
(1)
.
* * *
(1)
انظر المجموع (1/ 544).