الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثاني
في اشتراط لبس الجبيرة على طهارة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.
• قياس الجبيرة على الخف في اشتراط الطهارة لا يصح؛ لوجود الفارق.
[م-282] اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على طهارة.
فقيل: لا يشترط، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وقيل: لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، فإن كان لا يضره نزعها وجب، وإن كان يضره تيمم، ولم يمسح عند الحنابلة
(3)
، وعند
(1)
قال في بدائع الصنائع (1/ 14): «لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر، حتى لو وضعها، وهو محدث، ثم توضأ، جاز له أن يمسح عليها» ، وانظر مراقي الفلاح (ص: 56)، المبسوط (135)، تبيين الحقائق (1/ 54)، شرح فتح القدير (1/ 158).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 164)، منح الجليل (1/ 163)، الخرشي (1/ 201).
(3)
المحرر (1/ 13)، كشاف القناع (1/ 114)، الفروع (1/ 160، 161)، شرح الزركشي (1/ 402)، المبدع (1/ 140)، الإنصاف (1/ 173، 174)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 258).