الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الحادي عشر
في اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في الحدث، هل يرتفع عن كل عضو بالفراغ منه بانفراده كما تخرج منه الخطايا عند غسله، أو لا يرتفع الحدث إلا بإكمال الطهارة؟
(1)
.
• ما اعتبرت له الطهارة، اعتبر له كمالها كالصلاة، ومس المصحف، فمثله المسح على الخفين.
[م-240] إذا غسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف، ثم غسل رجله اليسرى، ثم أدخلها في الخف فطهارته صحيحة، ولكن إذا أحدث هل يمسح على خفيه أم لا؟
فقيل: له أن يمسح، هو مذهب الحنفية
(2)
، والظاهرية
(3)
، ورواية عن أحمد
(4)
،
(1)
انظر قواعد المقري (1/ 275).
(2)
شرح فتح القدير (1/ 147)، تبيين الحقائق (1/ 47، 48)، البحر الرائق (1/ 176)، المبسوط (1/ 99، 100)، مراقي الفلاح (ص: 53)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 23، 24)، بدائع الصنائع (1/ 9).
(3)
المحلى (مسألة: 215) ونص على أنه رأي دواد رحمه الله، وممن صرح بأنه مذهب داود أبو الخطاب الحنبلي في الانتصار (1/ 553) وغيره.
(4)
نص على أنها رواية عن أحمد كل من ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 209)، والفتاوى
…
الكبرى (5/ 305)، وابن رجب في القواعد، في القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة (ص: 248)، وأبي الخطاب في الانتصار (1/ 553)، قال:«نقل عنه أبو طالب: أنه سئل فيمن غسل رجلًا ولبس خفًا، ثم يغسل الأخرى، ويلبس خفًّا؟ فقال: يغسلهما جميعًا، فقيل له: فإن فعل؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إلي، إنما هو تأويل، وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب» . اهـ كلام أبي الخطاب، وانظر الروايتين لأبي يعلى (1/ 96).
ورجحه ابن تيمية
(1)
، وتلميذه ابن القيم
(2)
، وابن دقيق العيد
(3)
.
وقيل: لا يمسح، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
(4)
؛ لأنه
(1)
مجموع الفتاوى (21/ 209، 211).
(2)
أعلام الموقعين (3/ 287).
(3)
قال في الإحكام (1/ 114، 115) تعليقًا على حديث: «أدخلتهما، وهما طاهرتان» قد استدل به بعضهم على أن كمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح.
وفي هذا الاستدلال عندنا ضعف -أعني في دلالته على حكم هذه المسألة- فلا يمنع أن يعبر بهذا العبارة عن كون كل واحدة منها أدخلت طاهرة، بل ربما يدعي أنه ظاهر في ذلك؛ فإن الضمير في قوله:«أدخلتهما» يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما، نعم من روى:«فإني أدخلتهما، وهما طاهرتان» فقد يتمسك برواية هذا القائل من حيث إن قوله: «أدخلتهما» إذا اقتضى كل واحدة منهما، فقوله:«وهما طاهرتان» حال من كل واحدة منهما، فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة في حال طهارتها، وذلك إنما يكون بكمال الطهارة.
وهذا الاستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه لا يتأتى في رواية من روى: «أدخلتهما طاهرتين» . وعلى كل حال، فليس الاستدلال بذلك القوي جدًّا لاحتمال الوجه الآخر في الروايتين معًا، اللهم إلا أن يضم إلى هذا دليل يدل على أنه لا يحصل الطهارة لإحداهما إلا بكمال الطهارة في جميع الأعضاء، فحينئذ يكون ذلك الدليل مع هذا الحديث مستندًا لقول القائلين بعدم الجواز -أعني: أن يكون المجموع هو المستند- فيكون هذا الحديث دليلًا على عدم اشتراط طهارة كل واحدة منهما، ويكون ذلك دالًا على أنها لا تطهر إلا بكمال الطهارة». اهـ
(4)
شرح فتح القدير (1/ 147)، تبيين الحقائق (1/ 47، 48)، البحر الرائق (1/ 176)، المبسوط (1/ 99، 100)، مراقي الفلاح (ص: 53)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 23، 24).
وفي مذهب المالكية انظر الخرشي (1/ 179)، حاشية الدسوقي (1/ 143)، مواهب الجليل (1/ 320).
…
وانظر في المذهب الشافعي: الأم (1/ 33)، روضة الطالبين (1/ 124)، المجموع (1/ 540)، نهاية المحتاج (1/ 186، 187).
وفي المذهب الحنبلي: جاء في مسائل ابن هانئ (1/ 20): «قلت: فإني توضأت، فغسلت رجلًا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى، ولبست الخف.
فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:(إني أدخلتهما، وهما طاهرتان)، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء». اهـ
وانظر المحرر (1/ 12)، الإنصاف (1/ 171، 172)، كشاف القناع (1/ 126، 127).