الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ
(1)
.
•
دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح على الجبيرة مطلقة، لم تشترط تقدم الطهارة.
الدليل الثاني:
المسح على الجبيرة يقع فجأة، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه، وبدون اختياره، بخلاف الخف، فإنه يلبسه مختارًا.
الدليل الثالث:
لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة، لحصل له ضرر بذلك، والشرع لا يأتي بمثل هذا.
الدليل الرابع:
أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة، والحرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة بنص القرآن والسنة.
•
دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة
.
قالوا: لأن الجبيرة حائل يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كالخفين.
• وأجيب:
بأنه لا يمكن قياس الجبيرة على الخف؛ لأن لبس الخف ترفه، وطلب كمال،
(1)
المجموع (2/ 369)، أسنى المطالب (1/ 82)، شرح البهجة (1/ 203)، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 111).