الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.
• الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.
[م-232] إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر:
فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف
(1)
.
وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا:
فقيل: يمسح عليه مطلقًا ما أمكن المشي فيها، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة
(2)
، واختاره ابن تيمية
(3)
.
وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في
(1)
حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع (1/ 523).
(2)
نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط (1/ 448).
(3)
مجموع الفتاوى (21/ 172).