الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل التاسع: من الآثار
.
(651 - 148) روى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزني، عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، قال:
رأيت أبا بكر يمسح على الخمار
(1)
.
[حسن]
(2)
.
الأثر الثاني: عن عمر.
(652 - 149) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال:
قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها
(3)
.
[صحيح]
(4)
.
(1)
المصنف (1/ 28).
(2)
رجاله كلهم ثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه صدوق، وقد رواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يعلى، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب به.
وعنعنة ابن إسحاق قد صرح بالتحديث، انظر مقدمة محقق كتاب التفسير من سنن سعيد بن منصور (1/ 109).
(3)
المصنف (1/ 29).
(4)
رجاله كلهم ثقات، وعمران بن مسلم هو الجعفي الكوفي، قال ابن مهدي: أحاديث عمران ابن مسلم أحاديث صحاح مستقيمة، لا يختلفون فيه، ووثقه أبو حاتم ويحيى ابن معين وأحمد، وذكره الحافظ في التقريب تمييزًا، وقال: ثقة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) من طريق يحيى بن سعيد به. وسقط من إسناد ابن المنذر سفيان، ولعله من الناسخ، واختلف على سفيان فيه: فرواه يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن عمر.
وخالفه ابن مهدي، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 29) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة، قال: إن شئت ورواه ابن المنذر (1/ 467) عن ابن مهدي به. فزاد في الإسناد نباتة.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 467) عن ابن مهدي به.
(1)
.
الأثر الثالث:
صح المسح على العمامة من فعل أنس رضي الله عنه.
(653 - 150) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان،
عن عاصم، قال: رأيت أنسًا يمسح على الخفين والعمامة
(2)
.
[صحيح]
(3)
.
الأثر الرابع: عن أبي أمامة.
(654 - 151) رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة،
عن أبي غالب، قال رأيت أبا أمامة يمسح على العمامة
(4)
.
(1)
الأوسط (1/ 468).
(2)
المصنف (1/ 29).
(3)
ورواه عبد الرزاق (738) عن الثوري،
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 468) من طريق يزيد بن هارون، أنا عاصم به. وهذا إسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه.
(4)
المصنف (1/ 29).
[أرجو أن يكون حسنًا]
(1)
.
المرفوع منها فيها اختلاف بالرغم من أنها رويت في البخاري ومسلم، بأن الموقوف فيصح عن بعض الصحابة المسح على العمامة، وهو كاف في المشروعية، فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
• جواب المانعين من المسح على هذه الآثار:
الجواب الأول:
أن المرفوع في المسح على العمامة فيه اختلاف كبير، تبين لنا هذا من واقع تخريج ألفاظ تلك الأحاديث، حتى قال العقيلي في الضعفاء:«الرواية في مسح العمامة فيها لين»
(2)
.
• ويجاب:
بأن المرفوع وإن كان فيه ما فيه إلا أن الموقوف على بعض الصحابة صحيح، وهو كاف في المشروعية، فإن الصحابة لا يفعلون ذلك إلا وقد أخذوه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب الثاني:
قال النووي: الأحاديث التي ذكر فيها المسح على العمامة فقط، وقع فيها اختصار، والمراد مسح على الناصية والعمامة، ويدل على صحة هذا التأويل أنه صرح به في حديث المغيرة كما سبق بيانه، ثم قال مستدلًا على صحة هذا التأويل: إن القرآن
(1)
انفرد به أبو غالب صاحب أبي أمامة، وثقه الدارقطني، وقال مرة: يعتبر به، وضعفه النسائي وغيره، وفي التقريب: صدوق يخطئ،
وأعاده ابن أبي شيبة (1979) بلفظ: رأيت أبا أمامة يمسح على الجوربين.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (1/ 463، 468) من طريق حجاج، ثنا حماد به بلفظ: أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة، وأعاده بنفس الإسناد (1/ 468) بلفظ: يمسح على الخفين والعمامة.
(2)
الضعفاء الكبير (4/ 203).