الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر، عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه
(1)
.
ونقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته
(2)
.
(511 - 8) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل بن عطية،
عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه السلام مسح على الخفين
(3)
.
قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن يرى جواز المسح على الخفين، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به
(4)
.
وقال أيضًا: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين، وأحدث، أن له أن يمسح عليهما
(5)
.
•
أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:
الدليل الأول:
(512 - 9) ما رواه مسلم من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن شريح بن هانئ، قال:
أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب، فسله؛
(1)
التمهيد (11/ 141).
(2)
فتح الباري في الكلام على حديث (202).
(3)
الأوسط (1/ 433).
(4)
الأوسط (1/ 434).
(5)
الإجماع (ص: 34).