الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع في صفة المسح
المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• يعطى الأكثر حكم الكل.
[م-289] اختلف العلماء في صفة المسح،
فقيل: يمسح أكثر الجبيرة، وهو مذهب الحنفية
(1)
.
وقيل: يجب استيعاب الجبيرة بالمسح، وهذا مذهب المالكية
(2)
، وأصح الوجهين عند الشافعية
(3)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: يكفي مسح ما يطلق عليه اسم مسح، وهو وجه في مذهب الشافعية
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع (1/ 13)، العناية في شرح الهداية (1/ 161، 162)، تبيين الحقائق (1/ 53).
(2)
الخرشي (1/ 200، 201)، مواهب الجليل (1/ 362)، حاشية الدسوقي (1/ 163).
(3)
المجموع (1/ 367، 368)، مغني المحتاج (1/ 94)، نهاية المحتاج (1/ 287).
(4)
كشاف القناع (1/ 120)، الإنصاف (1/ 193)، الكافي (1/ 41).
(5)
المجموع (1/ 367 ـ 368).