الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
(552 - 49) ما رواه أحمد، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون،
عن أبى عبد الله الجدلي سمعه يحدث عن خزيمة بن ثابت سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلةً.
قال عبد الله: قال أبي: سمعته من سفيان مرتين يذكر للمقيم، ولو أطنب السائل في مسألته لزادهم
(1)
.
[رجاله ثقات، وأبو عبد الله الجدلي لم يسمعه من خزيمة، وأكثر الرواة لم يذكروا لفظ (رخص)]
(2)
.
(1)
المسند (5/ 213).
(2)
هذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن العلماء اختلفوا في سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت.
فقد قال الترمذي في سننه (95)، حديث حسن صحيح. وذكر الترمذي عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت.
وصححه ابن حبان، وصححه أبو عوانة، فهؤلاء أربعة من الأئمة حكموا بأنه صحيح، وبالتالي يكون متصلًا.
وأعله البخاري بالانقطاع، قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح على الخفين؛ لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. انظر علل الترمذي الكبير (ص: 53)، سنن البيهقي (1/ 278)، وجامع التحصيل (482).
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (1/ 279): «هذا بناء على ما حكي عن البخاري أنه يشترط ثبوت سماع الراوي عمن روى عنه، ولا يكتفي بإمكان اللقي، وحكى مسلم عن الجمهور خلاف هذا، وأنه يكتفى بالإمكان» . اهـ
قلت: قول البخاري: لا يعرف لأبي عبد الله سماع، يقصد بها أنه لم يسمع منه، ومن تتبع عبارات البخاري في التاريخ الكبير وجد مصداق هذا، فتارة يقول في مكان: لا يعلم له سماع، ثم يقول في مكان آخر، فلان لم يسمع من فلان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وإذا جزم إمام من أئمة الجرح والتعديل بأن فلانًا لم يسمع من فلان قُبِل، ولا يرد بكونه عاصره، فإن هناك رواة كثيرين عاصروا رواة آخرين، ولم يسمعوا منهم شيئًا، ولا يُعَارض قول البخاري: بأن يحيى بن معين أو غيره صححه؛ لأن البخاري يجزم أن أبا عبد الله الجدلي لم يسمع من خزيمة، فيكون معه زيادة علم، هذا من جهة الاختلاف في اتصال إسناده، والله أعلم.
وأما الاختلاف في إسناده، فرواه إبراهيم التيمي، وإبراهيم النخعي.
أما إبراهيم التيمي، فاختلفت الرواية عنه:
فقيل: عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلى، عن خزيمة، وهذا هو المعروف.
وقيل: عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، بإسقاط عمرو بن ميمون. وإبراهيم التيمي لم يسمع الحديث من أبي عبد الله الجدلي.
وقيل: عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة. وهنا سقط أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وبين خزيمة رضي الله عنه. وزيد الحارث بن سويد في إسناده بين إبراهيم وبين عمرو بن ميمون.
وأما رواية إبراهيم النخعي، فرواه النخعي عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، ولم يسمعه النخعي من أبي عبد الله الجدلي، وإنما سمعه من إبراهيم التيمي، فرجعت رواية النخعي إلى رواية إبراهيم التيمي، والمعروف منها: التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، وقد علمت أن علة هذا الإسناد الكلام في سماع أبي عبد الله الجدلي من خزيمة بن ثابت.
هذا ملخص الاختلاف، وإليك التفصيل.
أما رواية إبراهيم التيمي: فله طرق عن إبراهيم:
الطريق الأول: منصور، عن إبراهيم التيمي.
رواه سفيان بن عيينة، عن منصور، واختلف على سفيان في لفظه:
فرواه أحمد كما في حديث الباب،
والحميدي كما في مسنده (434)، والطبراني في الكبير (3754)،
والطبراني في الكبير (3754) من طريق إبراهيم بن بشار. ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ: (رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين
…
).
وخالفهم: يونس بن عبد الأعلى كما في شرح معاني الآثار (1/ 81) فرواه عن سفيان بن عيينة به، بلفظ:(جعل المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة) اهـ.
ورواه جرير، عن منصور، واختلف عليه فيه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فأخرجه ابن حبان (1332) من طريق أبي خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم التيمي به، بلفظ:(رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا).
ورواه الطبراني في الكبير (4/ 94) رقم 3757 من طريق عثمان بن أبي شيبة وإسحاق
ابن راهوية قالا: ثنا جرير، عن منصور به، بلفظ:(جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثًا، ولو استزدناه لزادنا)، فهذا اختلاف على جرير أيضًا.
وخالفهما أبو عبد الصمد العمي، وزائدة بن قدامة، فروياه عن منصور بدون لفظ:(رخص) فأخرجه أحمد (5/ 213) ومن طريقه الطبراني في الكبير (4/ 93) رقم 3755.
وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 93) من طريق مسدد وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني، أربعتهم (أحمد، ومسدد، وإسحاق، وابن المديني) رووه عن أبي عبد الصمد العمي، حدثنا منصور به، بلفظ:(امسحوا على الخفاف ثلاثة أيام، ولو استزدناه لزادنا). اهـ
ولم يذكر أن ذلك في السفر ولم يذكر مسح المقيم، وليس فيه لفظ (رخص).
وراه البيهقي (1/ 277) من طريق زائدة بن قدامة، قال: سمعت منصورًا يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: ثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، ولو استزدته لزادنا -يعني المسح على الخفين للمسافر-. اهـ
وليس فيه لفظ (رخص).
هذا بالنسبة للاختلاف على منصور في لفظ (رخص)،
وقد اختلف على منصور من وجه آخر، فرواه سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة، وأبو
عبد الصمد العمي وجرير، أربعتهم رووه عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبدالله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا.
ورواه أبو الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، فأسقط من إسناده عمرو بن ميمون، ولم يذكر أبو الأحوص لفظ (رخص).
رواه أبو داود الطيالسي (1218)،
ورواه الطبراني (4/ 93) رقم 3765 من طريق مسدد وعمرو بن عون، ثلاثتهم عن أبي الأحوص به ..
ورواه إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي بإسقاط عمرو بن ميمون كرواية أبي الأحوص، وسوف تأتي إن شاء الله تعالى.
وتبين لنا من خلال بحث هذا الطريق أن لفظ رخص انفرد بها سفيان بن عيينة، عن منصور، ورواه زائدة بن قدامة، وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي، وجرير وأبو الأحوص، عن منصور بدون لفظ رخص. على أن سفيان بن عيينة وجريرًا قد اختلف عليهما. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وكذا كل من رواه عن إبراهيم التيمي، لم يذكر لنا لفظ (رخص) كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
وأعل بعضهم رواية التيمي بأنه لم يسمعه من عمرو بن ميمون، وأن بينه وبين عمرو بن ميمون واسطة، فقد رواه أحمد (5/ 213) وابن ماجه (554) من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فزيد في إسناده الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي، وعمرو بن ميمون، ولم يُذْكر أبو عبد الله الجدلي.
قال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم (1/ 22): «الصحيح من حديث إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم» .
وقال الحافظ في الدراية (1/ 78): «ورواه شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، فأسقط الجدلي بين عمرو بن ميمون وخزيمة، ولابد منه، وهذا مما أعلت به رواية التيمي» .
وقال الحافظ: وقد يجاب بأنه سمعه من عمرو، وسمعه عنه بواسطة، أو يكون من المزيد في متصل الأسانيد؛ لأنه صرح في رواية زائدة بسماعه من عمرو، وأيضا فكيفما دار الإسناد فهو على ثقة.
وجاء في نصب الراية (1/ 176): «الروايات متضافرة برواية التيمي له، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة. وأما إسقاط أبي الأحوص لعمرو بن ميمون من الإسناد فالحكم لمن زاد، فإنه زيادة عدل، وأما زيادة الحارث بن سويد وإسقاط الجدلي، فيقال في إسقاط الجدلي ما قيل في إسقاط أبي الأحوص، وأما زيادة الحارث بن سويد، فمقتضى المشهور من أفعال المحدثين والأكثر أن يحكم بها، ويجعل منقطعًا فيما بين إبراهيم وعمرو بن ميمون؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يروي حديثًا عن رجل، عن ثالث، وقد رواه هو عن ذلك الثالث، لقدرته على إسقاط الواسطة، لكن إذا عارض هذا الظاهر دليل أقوى منه عمل به، كما فعل في أحاديث حكم فيها بأن الراوي علا ونزل في الحديث الواحد، فرواه على الوجهين، وفي هذا الحديث قد ذكرنا زيادة زائدة وقصة في الحكاية، وأن إبراهيم التيمي، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، فصرح بالتحديث، فمقتضى هذا التصريح لقائل أن يقول: لعل إبراهيم سمعه من عمرو بن ميمون ومن الحارث بن سويد عنه.
ووجه آخر على طريقة الفقه، وهو أن يقال: إن كان متصلًا فيما بين التيمي وعمرو بن ميمون فذاك، وإن كان منقطعًا فقد تبين أن الواسطة بينهما الحارث بن سويد، وهو من أكابر الثقات، قال ابن معين: ثقة ما بالكوفة أجود إسنادًا منه. وقال أحمد بن حنبل: مثل هذا يسأل عنه، لجلالته ورفعة منزلته، وأخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الجماعة». اهـ كلام الزيلعي رحمه الله. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطريق الثاني: سعيد بن مسروق، عن إبراهيم التيمي به.
رواه سفيان الثوري، واختلف على سفيان به.
فرواه عبد الرزاق كما في مصنفه (790) ومن طريقه أحمد (5/ 215)، والطبراني في الكبير (3749)، والبيهقي (1/ 277).
وعبد الرحمن بن مهدي، رواه عنه أحمد في مسنده (5/ 214).
وأبو نعيم (الفضل بن دكين) رواه عنه أحمد (5/ 214) وابن أبي شيبة (1864) ومن طريق
أبي نعيم أخرجه ابن حبان (1329) والطبراني (3749).
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن مهدي، وأبو نعيم) رووه عن سفيان، عن أبيه (سعيد بن مسروق)، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت مرفوعًا بلفظ: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم، وايم الله لو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.
وفي هذه الرواية ذكر المقيم، وقال:(لجعلها خمسًا) بدلًا من قوله: (لزادنا).
وخالفهم وكيع ومحمد بن يوسف الفريابي، فروياه عن سفيان به بإسقاط أبي عبد الله الجدلي.
أخرجه ابن ماجه (553) من طريق وكيع،
والخطيب البغدادي في تاريخه (2/ 50) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة، لم يذكر أبا عبد الله الجدلي.
والراجح من رواية سفيان ذكر أبي عبد الله الجدلي في إسناده، فقد رواه غير سفيان عن سعيد بن مسروق بذكر أبي عبد الله الجدلي
رواه عمر بن سعيد، رواه عنه الحميدي في مسنده (435).
وأبو عوانة كما في سنن الترمذي (95) وسنن البيهقي (1/ 276)،
وعمار بن رزيق كما في المعجم الأوسط للطبراني (1432) كلهم عن سعيد بن مسروق (والد سفيان) عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت به.
الطريق الثالث: الحسن بن عبد الله، عن إبراهيم التيمي.
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 277) أخبرنا أبو الحسن المقرئ، ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين، فقال: ثلاثة أيام ولياليهن، وقال: ورأيت أنه لو استزاده لزاده، ولم يذكر المقيم.
وإسناده إلى الحسن بن عبيد الله ثقات إلا الفضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير. هذا فيما =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يتعلق برواية إبراهيم التيمي.
وأما رواية إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة.
فرواه حماد بن أبي سليمان تارة مقرونًا بالحكم، وتارة وحده.
فأما روايته مقرونًا بالحكم فأخرجها أبو داود الطياليسي في مسنده (1219)، ومن طريق
أبي داود أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 81)، والبيهقي في السنن (1/ 278).
وعلي بن الجعد في مسنده (178).
وأحمد (5/ 215) قال: حدثنا عفان،
وأخرجه أحمد (5/ 213) حدثنا محمد بن جعفر، وابن مهدي،
وأخرجه أبو داود السجستاني (157) حدثنا حفص بن عمر،
ورواه الطحاوي (1/ 82) من طريق حجاج بن منهال،
ورواه ابن الجارود في المنتقى (86) من طريق عيسى بن يونس، كلهم عن شعبة، أخبرني حكم وحماد سمعا إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي،
عن خزيمة بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم.
ورواية إبراهيم النخعي ليس فيه زيادة (ولو استزدناه لزادنا) كذا رواه محمد بن جعفر
وعبد الرحمن بن مهدي وعفان وأبو داود الطيالسي وحفص بن عمر، عن شعبة، عن حكم وحماد عن إبراهيم، عن أبى عبد الله الجدلي كما تقدم.
وخالفهم بشر بن عمر، فأخرجه الطحاوي (1/ 81) من طريقه، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم وحده به بذكر الزيادة (ولو أطنب السائل في مسألته لزاده)، وأظن أن هذا وهم منه، إنما جاء ذكر الزيادة في حديث إبراهيم التيمي، حتى قال ابن دقيق العيد في الإمام كما في نصب الراية (1/ 175):«فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة وليس فيها ذكر الزيادة» اهـ.
هذا فيما جاء من طريق الحكم وحماد مقرونين.
وجاء الحديث من رواية حماد وحده عن إبراهيم به.
رواها عبد الرزاق (791)، وأحمد (5/ 213) عن الثوري.
ورواه الطحاوي (1/ 81) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن حماد، عن إبراهيم به، وليس فيه ذكر الزيادة (ولو استزدناه لزادنا).
وأخرجه أحمد (5/ 214) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا هشام، عن حماد به. وليس فيه ذكر الزيادة.
ورواه إسماعيل بن علية، عن هشام، واختلف على إسماعيل بذكر (ولو استزدناه لزادنا):
فرواه ابن أبي شيبة (1863) عنه، عن هشام الدستوائي، قال: حدثنا حماد به، بذكر زيادة: =