الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثًا، وهو اختيار عطاء
(1)
.
•
دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح
(2)
.
الدليل الأول:
لم ينقل تكرار المسح لا قولًا ولا فعلًا، وليس في الأحاديث إلا أنه مسح على خفيه، وهذا يصدق بفعله مرة واحدة.
الدليل الثاني:
أن تكرار المسح يحول المسح إلى غسل.
الدليل الثالث:
أن كل شيء فرضه المسح فشأنه التخفيف فهذا الرأس لا يشرع تثليثه على الصحيح، ولا يشرع تثليث المسح على الجبيرة على القول بمسحها.
(3)
.
•
دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:
هذا القول يرى أن المسح بدل عن الغسل، فالبدل له حكم المبدل.
(1)
رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (856)، وانظر الأوسط (1/ 456).
(2)
لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، فلو ترك الإنسان سنة الضحى، ونحو ذلك لا يلزم منه الوقوع في المكروه ولذلك اعتبرت من قال بالكراهة قولًا ومن قال: لا يسن قولًا آخر، ولكن أدلة هؤلاء هي أدلة هؤلاء في هذه المسألة خاصة.
(3)
مواهب الجليل (1/ 362).