الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في المسح على القلانس
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
(1)
• ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبِّدًا رأسه، فما وضع على الرأس من التَّلبيد فهو تابع له.
• المسح على العمامة، هل متعلق بالمسمى، فلا يمسح إلا على ما يسمى عمامة بالصفة التي كانت معهودة في عصر النبوة، أم أن المسح متعلق بالمعنى، فكل ما خمر الرأس وغطاه، فهو عمامة، يجوز المسح عليه؟ الراجح الثاني.
• ما فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم من العبادات، ولم يثبت أنه مخالف للنص، أو مخالف لغيرهم من الصحابة لما هو أرجح، ففعله جائز.
[م-269] اختلف العلماء في المسح على القلانس:
(1)
قال في الجوهرة النيرة (1/ 28): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلًا من الإنصاف (1/ 171).
وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 272): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.