الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صحيح]
(1)
.
الدليل الثالث لمن منع المسح:
(517 - 14) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:
قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري
(2)
.
(1)
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 170) رقم 1951 قال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول:
قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما. اهـ
وكذب في لغة أهل الحجاز: يعني: أخطأ.
وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات إلا فطر بن خليفة فإنه صدوق رمي بالتشيع كما في التقريب.
ورواه البيهقي (1/ 277) من طريق ابن فضيل، عن فطر بن خليفة به.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اهـ.
وروى ابن أبي شيبة (1/ 166) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي،
عن ابن عباس، قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب النيرات ص:211.
وتابعه شعبة، عن قتادة عند البيهقي (1/ 273)، وفيه التصريح بسماع قتادة من موسى بن سلمة، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في الحضر.
ورواه ابن الجعد في مسنده (2410) عن شريك، عن الزبرقان، عن الضحاك، عن ابن عباس أنه مسح على الخفين بعدما خرج من الغائط.
والضحاك لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه.
(2)
المصنف (1/ 170) رقم 1951.
[رجاله ثقات إلا ابن سميع فهو صدوق وتكلم فيه لبدعة الخوارج]
(1)
.
• وأجيب:
بأنه قد جاء عن أبي هريرة ما يدل على أنه مسح على خفيه.
(518 - 15) فقد روى أحمد عن أبي أحمد الزبيري، عن أبان -يعني ابن عبد الله البجلي-، حدثني مولى لأبي هريرة، قال:
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وضئني، فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب، فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما، وهما طاهرتان
(2)
.
[ضعيف]
(3)
.
(1)
هل يمكن إعلال الأثر بكون الراوي من الخوارج، وهم ينكرون المسح، والمبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم يقبل؟
أو يقال: إن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومنه الكذب، فيبعد أن يتعمد الكذب، لهذا يقبل ما يرويه وإن كان مؤيدًا لبدعته؟ هذا محل تأمل.
قال أحمد كما في تلخيص الحبير: (1/ 415): «لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح، وهو باطل» .
ولم يبين الإمام أحمد لماذا هو باطل، فربما يكون الإمام رده بما ذكرنا أن الرواي المبتدع إذا روى ما يؤيد بدعته لم يقبل منه.
وقد جاء إنكار المسح عن أبي هريرة من طريق آخر،
فقد روى مسلم في التمييز (89) من طريق شعبة عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة، قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين، قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال، ثم دعا بماء فتوضأ، وخلع خفيه، وقال: ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم.
قال مسلم عقبه (ص: 209): «فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين .... » .
(2)
المسند (2/ 358).
(3)
في إسناده مولى أبي هريرة، فيه جهالة، وكناه البيهقي أبا وهب، وقد ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (9/ 451). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. الطبقات الكبرى القسم المتمم (148).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 51): «لم يجرحه أحد، ولم يوثقه» . اهـ
وفي إسناده أيضًا: أبان بن عبد الله البجلي:
قال فيه أحمد: صدوق، صالح الحديث. الجرح والتعديل (2/ 296).
ووثقه ابن معين وابن نمير. المرجع السابق، وانظر تهذيب التهذيب (1/ 84).
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وقال ابن حبان: كان ممن فحش خطؤه، وانفرد بالمناكير.
وقال عمرو بن علي: ما سمعت يحيى بن سعيد القطان يحدث عنه بشيء قط. المجروحين (1/ 99).
وفي التقريب: صدوق في حفظه لين.
والحديث على ضعف إسناده قد اختلف فيه على أبان:
فرواه أحمد كما في هذا الإسناد والبيهقي (1/ 107) عن أبي أحمد الزبيري
والدارمي (678) عن محمد بن يوسف.
وأبو يعلى (6136) من طريق أبي داود الطيالسي ثلاثتهم، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة به. ولم يذكر الدارمي وأبو يعلى المسح على الخفين.
وأخرجه الدارمي (679) عن محمد بن يوسف.
وابن ماجه (359) من طريق أبي نعيم.
والنسائي (51) من طريق شعيب بن حرب.
والبيهقي (1/ 107) من طريق محمد بن عبيد الله أبي عثمان الكوفي أربعتهم عن أبان ابن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير بن عبد الله، عن أبيه جرير. بدون ذكر المسح على الخفين. وهذا إسناد منقطع.
قال يحيى بن معين وأبو حاتم: إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئًا. جامع التحصيل (ص: 139).
ورواه شريك، وخالف فيه أبان. فرواه عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. فذكر بدلًا من أبيه أبا زرعة. رواه أحمد (2/ 311) وابن راهويه (164) وأبو داود (45) والنسائي (50) وابن حبان (1405)، والبيهقي (1/ 106، 107) كلهم رووه من طرق، عن شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة يزيد بعضهم على بعض. والله أعلم.
وشريك سيء الحفظ. قال النسائي: رواية إبراهيم بن جرير، عن أبيه أشبه بالصواب من رواية شريك. =
• ورد على هذا:
قال الإمام مسلم في التمييز: «هذه الرواية في المسح عن أبي هريرة ليست بمحفوظة وذلك أن أبا هريرة لم يحفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت الرواية عنه بإنكاره المسح على الخفين ..... فقد صح برواية أبي زرعة وأبي رزين عن أبي هريرة إنكاره المسح على الخفين، ولو كان قد حفظ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجدر الناس وأولاهم للزومه والتدين به، فلما أنكره الذي في الخبر من قوله:(ما أمرنا الله أن نمسح على جلود البقر والغنم).
والقول الآخر: (ما أبالي على ظهر حمار مسحت أو على خفي).
بان ذلك أنه غير حافظ المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من أسند ذلك عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم واهي الرواية أخطأ فيه إما سهوًا، أو تعمدًا، فبجمع هذه الروايات، ومقابلة بعضها ببعض، تتميز صحيحها من سقيمها، وتتبين رواة ضعاف الأخبار
= وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، قال: رأيت جريرًا مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويومًا للمقيم.
وهذا إسناد ضعيف جدًّا، فيه جرير بن أيوب متهم، قال عنه الدارقطني: كان يضع الحديث.
وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة من طريق آخر.
قال ابن ماجه (555) من طريق عمر بن عبد الله بن أبي خثعم الثمالي، قال: حدثنا يحيى بن
أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قالوا: يا رسول الله ما الطهور على الخفين؟ قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن أبي خثعم. والله أعلم.
فهل يمكن اعتبار رواية أبان الضعيف المختلف عليه فيه مع هذا الطريق بحيث يقوي بعضهما بعضًا؟
فالجواب: أن هذا لا يمكن مع صحة إنكار المسح عن الخفين عن أبي هريرة بطريقين صحيحين عنه، فهذا يدل على أن التساهل في تقوية بعض الضعفاء ببعض ليس منهجًا سليمًا، وهذا ما اختاره مسلم، ونقلت عنه كلامه كاملًا في صلب الكتاب لأهميته.