المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق - موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ - جـ ٣

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌طهارة الممسوح بالماء

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول في حكم المسح

- ‌الفصل الأول حكم المسح على الخفين

- ‌ أدلة الجمهور على جواز المسح على الخفين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع:

- ‌الدليل العاشر:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح في السفر خاصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث لمن منع المسح:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني خلاف العلماء في المسح على الجوربين

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل من منع المسح أو اشترط أن تكون الجوارب مجلدة أو منعلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الفصل الثالث في المسح على النعلين

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الفصل الرابع في المسح على الخرق واللفائف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يجوز المسح على اللفائف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل

- ‌ دليل الجمهور على أن الأفضل الغسل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال المسح أفضل:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني: أن المسح على الخفين أيسر على المكلف من غسلهما، خاصة في أيام الريح الباردة، والماء البارد، وما كان أيسر فهو أولى

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح والغسل سواء:

- ‌ دليل من قال إن كان عليه الخف فالأفضل المسح، وإلا فالأفضل الغسل

- ‌الفصل السادس تردد المسح بين الرخصة والعزيمة

- ‌ دليل من قال المسح على الخفين رخصة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال المسح عزيمة

- ‌الفصل السابع المسح على الخفين رافع للحديث

- ‌ دليل من قال المسح رافع للحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال إن المسح مبيح لا رافع:

- ‌الفصل الثامن لبس الخف بقصد المسح

- ‌ دليل من قال بجواز المسح

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌ دليل من قال لا يستحب

- ‌الفصل التاسع في مسح من به حدث دائم

- ‌ دليل من قال يمسح من به حدث دائم كغيره:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يمسح ما لم يخرج الوقت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يمسح فريضة واحدة:

- ‌ دليل من قال لا تمسح مطلقًا:

- ‌الباب الثاني في شروط المسح على الخفين

- ‌الشرط الأول في طهارة الخف

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط إباحة الخف

- ‌ دليل من قال لا يجوز المسح:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ أدلة القائلين بصحة المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

- ‌ الراجح من هذه الأقوال:

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط ثبوت الخف بنفسه على القدم

- ‌ دليل من قال: لا يجوز المسح عليه:

- ‌ دليل من قال بجواز المسح:

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط إمكان متابعة المشي على الخف

- ‌ دليل من قال بهذا الشرط:

- ‌الشرط السادسفي اشتراط أن يكون الخف من الجلد

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌ دليل المالكية على اشتراط الجلد:

- ‌الشرط السابعفي اشتراط كون الخف يمنع وصول الماء إلى القدم

- ‌ دليل من اعتبره شرطًا:

- ‌ دليل من لم يعتبره شرطًا:

- ‌الشرط الثامنأن يكون المسح في الطهارة الصغرى

- ‌ الدليل من السنة:

- ‌الشرط التاسعأن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعًا

- ‌الشرط العاشرفي اشتراط لبس الخف على طهارة مائية

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح:

- ‌الشرط الحادي عشرفي اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهارة

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الشرط الثاني عشريشترط في سليم القدمين أن يمسح على الخفين معًا

- ‌الشرط الثالث عشرأن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

- ‌الشرط الرابع عشرفي اشتراط النية للمسح

- ‌فرعإذا لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين

- ‌ دليل الحنابلة:

- ‌الباب الثالث في صفة المسح

- ‌الفصل الأول في المقدار المجزئ للمسح على الخفين

- ‌ دليل من قال يمسح بثلاثة أصابع:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع: من الآثار

- ‌ دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

- ‌ دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

- ‌ دليل من قال: لا يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال: يمسح أسفل الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في غسل الخف بدلًا من مسحه

- ‌ دليل من قال يجزئ مع الكراهة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال لا يجزئ:

- ‌ دليل من قال إن مسح بيده على الخفين حال الغسل أجزأ:

- ‌الفصل الرابع في تكرار المسح

- ‌ دليل من قال لا يسن أو قال: يكره تكرار المسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يستحب تكرار المسح ثلاثًا:

- ‌الفصل الخامس في تقديم الرجل اليمنى بالمسح

- ‌ دليل من قال يمسحان معًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من أول حدث بعد لبس الخف:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ أدلة القائلين بأن المدة تبتدئ من أول مسح بعد الحدث:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال ابتداء المدة من اللبس:

- ‌ دليل من قال تبتدئ مدة المسح من أول صلاة صلاها إلى خمس صلوات:

- ‌ دليل من قال: تبدأ المدة من أول مسح إلى تمام يوم وليلة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الباب الخامس في السفر وأحكام المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول اختلاف التوقيت بين المسافر والمقيم

- ‌ دليل من قال بالتوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌ دليل من قال بعدم التوقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قدر التوقيت بعدد الصلوات:

- ‌ دليل من قال لا توقيت في حال الضرورة والمشقة الكبيرة:

- ‌الفصل الثاني في مقدار المسافة التي يسوغ فيها مسح المسافر

- ‌ دليل الجمهور القائلين بأربعة برد:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من حدد بمسيرة ثلاثة أيام:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من حدد المسافة بثلاثة أميال:

- ‌ دليل من قال يمسح في كل ما يسمى سفرًا عرفًا:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر

- ‌ دليل الجمهور على أنه يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل الجمهور:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية على كونه يمسح مسح مسافر

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الرابع إذا مسح في السفر ثم أقام

- ‌ دليل الجمهور

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الخامس إذا شك في ابتداء المسح

- ‌الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره

- ‌ دليل الحنفية على جواز المسح:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال: لا يمسح مسح مسافر:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على المنع من الرخص المختصة بالسفر دون غيرها:

- ‌الباب السادس في أحكام لبس الخف على الخف

- ‌الفصل الأول في جواز المسح إذا لبس خفًّا على خف

- ‌ أدلة القائلين بالجواز

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة المانعين:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثاني في مسح الخف الثاني إذا لبسه بعد الحدث

- ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

- ‌الفصل الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه

- ‌الباب السابع مبطلات المسح على الخفين

- ‌الفصل الأول إذا نزع خفيه بعد المسح وقبل تمام المدة

- ‌ دليل الحنفية على وجوب غسل القدم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل المالكية على وجوب غسل القدمين مباشرة

- ‌ دليل من قال ببطلان الطهارة:

- ‌ دليل من قال طهارته صحيحة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الفصل الثاني في بطلان الطهارة بظهور بعض محل الفرض

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة بظهور أكثر القدم

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته بظهور أكثر العقب

- ‌دليلهم هو نفس دليل القول السابق، من أنه لا يمكن المشي بهذه الصفة. ولأن الأكثر له حكم الكل

- ‌ دليل من قال إذا نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع بطل مسحه

- ‌ الدليل على قول محمد بن الحسن:

- ‌ دليل الشافعية:

- ‌ دليل من قال تبطل طهارته مطلقًا:

- ‌الفصل الثالث في استئناف الوضوء بانتهاء مدة المسح

- ‌ دليل من قال يجب غسل القدمين:

- ‌ دليل من قال يجب استئناف الوضوء:

- ‌ دليل من قال لا تبطل طهارته

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الرابع في بطلان المسح بوجود الحدث الأكبر

- ‌الباب الثامن في أحكام المسح على العمامة

- ‌الفصل الأول في المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على الجواز:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌الدليل التاسع: من الآثار

- ‌ أدلة المانعين

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس:

- ‌الدليل السابع: من الآثار

- ‌الفصل الثاني في المسح على الخمار

- ‌ دليل من قال لا تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث، من الآثار

- ‌ دليل من قال تمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الفصل الثالث في المسح على القلانس

- ‌ دليل من قال لا يمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل القائلين بالمسح

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل من قال يشترط أن تكون مشدودة تحت الحلق

- ‌الفصل الرابع شروط المسح على العمامة

- ‌الشرط الأولفي اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمة

- ‌ دليل الحنابلة

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال لا يشترط

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الثانيالخلاف في اشتراط لبسها على طهارة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة

- ‌‌‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الأول:

- ‌ دليل من قال لا تشترط الطهارة

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الشرط الثالثالخلاف في توقيت المسح على العمامة

- ‌ دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌ دليل من قال يمسح بلا توقيت:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الشرط الرابعلا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

- ‌الشرط الخامسالخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

- ‌ دليل من قال لا يجب الاستيعاب

- ‌ دليل من قال بوجوب الاستيعاب

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال بالوجوب

- ‌الدليل الأول:

- ‌‌‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌ دليل من قال لا يجب:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الشرط السادسيشترط أن تكون العمامة مباحة

- ‌الشرط السابعأن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

- ‌الفصل الخامس خلع العمامة بعد المسح عليها

- ‌الباب التاسع في المسح على الجبيرة

- ‌الفصل الأول خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة

- ‌ دليل القائلين بجواز المسح على الجبيرة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الدليل السادس: من الآثار

- ‌الدليل السابع:

- ‌الدليل الثامن:

- ‌ أدلة القائلين بالتيمم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌ دليل من قال يسقط فرضه ولا يمسح ولا يتيمم:

- ‌ دليل من قال يجمع بين المسح والتيمم

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌الدليل الخامس:

- ‌الفصل الثاني في شروط المسح على الجبيرة

- ‌الشرط الأول أن يكون الغسيل مما يضر بالعضو أو الجروح

- ‌الشرط الثانيفي اشتراط لبس الجبيرة على طهارة

- ‌ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة

- ‌الشرط الثالثفي اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة

- ‌ دليل من قال بالجمع بين المسح والتيمم

- ‌الشرط الرابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة مباحة

- ‌الشرط الخامسفي اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

- ‌الشرط السادسفي اشتراط الجبيرة للمسح

- ‌الشرط السابعفي اشتراط أن تكون الجبيرة من خشب

- ‌الفصل الثالث في إعادة المسح إذا سقطن الجبيرة أو أبدلها

- ‌ دليل الحنفية على التفريق بين كون السقوط عن برء وبين غيره:

- ‌ دليل المالكية على وجوب مسحها أو غسل الموضع مباشرة:

- ‌ دليل من قال تبطل الطهارة مطلقًا:

- ‌الفصل الرابع في صفة المسح

- ‌المبحث الأول في استيعاب الجبيرة بالمسح

- ‌ دليل من قال بوجوب التعميم:

- ‌الدليل الأول:

- ‌الدليل الثاني:

- ‌الدليل الثالث:

- ‌الدليل الرابع:

- ‌ دليل الحنفية بالاكتفاء بالأكثر:

- ‌ دليل من قال يكفي مطلق المسح:

- ‌المبحث الثاني في تكرار المسح على الجبيرة إذا كانت على موضع يستحب تكرار غسله

الفصل: ‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

‌الفصل الثالث في المسح على الخف المخرق

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الخفين هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-261] إذا كان الخفان أو أحدهما مخرقًا، فهل يصح المسح عليه؟

أما على قول من يجيز المسح على الخف المخرق فلا إشكال تخرق الخفان أم لا، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق، وابن المبارك، وابن تيمية وغيرهم وقد سبق بحث مسألة المسح على الخف المخرق.

وأما على قول من يمنع المسح على الخف المخرق مطلقًا كالشافعية والحنابلة، أو يفرق بين الخرق اليسير والكبير كالحنفية والمالكية، باعتبار أن الخرق اليسير معفو عنه، فللمسألة صور عندهم:

الصورة الأولى: أن يكون الخفان مخرقين، الأعلى والأسفل، فيجب نزع الجميع، وهو مذهب الحنفية، ومذهب المالكية، ووجه في مذهب الشافعية، والمشهور من

ص: 317

مذهب الحنابلة

(1)

.

وعللوا ذلك:

بأنه لو انفرد كل خف ما جاز المسح عليه، فكذلك إذا اجتمعا.

وقيل: يجوز المسح عليهما إن كان الخرقان في موضعين متفاوتين، ويكون أحد الخفين بمنزلة الظهارة والثاني بمنزلة البطانة، وإذا تخرقت البطانة وبقي شيء من الظهارة يستر القدم لم يمنع المسح عليه

(2)

.

ولأن القدم استترا بهما فكانا كخف واحد.

والصحيح جواز المسح عليهما مطلقًا، سواء كان الخرقان متحاذيين أم لا، لأن خرق الخف لا يمنع من المسح عليه، وليس التعليل بأن أحدهما ظهارة والأخرى بطانة كما علل.

الصورة الثانية: أن يكون الأسفل مخرقًا، والأعلى سليمًا، فهذا يجوز المسح عليه قولًا واحدًا عند من يجيز المسح على الخف فوق الخف.

وعللوا ذلك: بأن الحكم للأعلى، والأسفل أصبح في حكم الملغي أو بمنزلة

(1)

جاء في الجوهرة النيرة ضمن ذكره لشروط المسح على الجرموق فوق الخف (2/ 28): «الشرط الثاني: أن يكون الجرموق لو انفرد جاز المسح عليه، حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه» . وانظر البحر الرائق (1/ 191)، حاشية ابن عابدين (1/ 268).

وجاء في المدونة (1/ 40)، قال سحنون:«فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك؟ قال: إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين، فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين، وقوله الآخر: لا يمسح عليهما أصلًا» .

وانظر وجه الشافعية في المجموع (1/ 535).

وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (1/ 183)، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159)، المبدع (1/ 147).

(2)

المبدع (1/ 147).

ص: 318

اللفافة، وهو القول القديم للشافعي

(1)

، والمشهور في مذهب الحنابلة

(2)

.

الصورة الثالثة: أن يكون الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا.

فقيل: إن كان الخرق مانعًا من المسح كما لوكان بمقدار ثلاثة أصابع فأكثر لم يجز المسح على الأعلى، بل يمسح على الأسفل، وهو مذهب الحنفية

(3)

.

وقيل: المسح يتعلق بالأسفل دون الأعلى إذا تخرق الأعلى مطلقًا، وهو قول في مذهب الشافعية

(4)

، واختاره بعض الحنابلة

(5)

.

ووجهه: أن الأعلى لم يمكن المسح عليه لكونه مخرقًا فوجب المسح على الأسفل.

وقيل: يصح المسح على الفوقاني، ولو تخرق الأعلى وهو وجه في مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد

(6)

.

(1)

المجموع (1/ 533).

(2)

الإنصاف (1/ 183)، المغني، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159)، الكافي لابن قدامة (1/ 36).

(3)

قال في البحر الرائق (1/ 191): «ولا يجوز المسح على الجرموق المتخرق، وإن خفاه غير متخرق، وينبغي أن يقال: إن كان الخرق في الجرموق مانعًا لا يجوز المسح عليه، وإنما يجوز المسح على الخف لا غير، لما علم أن المتخرق خرقًا مانعًا وجوده كعدمه، فكانت الوظيفة للخف، فلا يجوز المسح على غيره، وقد صرح به في السراج الوهاج» . اهـ

(4)

هذا هو الأصح في مذهب الشافعية إلا أنهم اختلفوا إذا تخرق الأعلى، هل المسح يتعلق بالأسفل دون أن يجب عليه شيء، أو يجب عليه مسح الأسفل لبقاء الطهارة، أو يستأنف الوضوء بحيث يكون تخرق الأعلى يبطل الطهارة، ولا يبطل مسح الأسفل. انظر المجموع (1/ 535)، روضة الطالبين (1/ 127).

(5)

الإنصاف (1/ 183).

(6)

قال النووي في روضة الطالبين (1/ 127): «إن جوزنا المسح على الجرموق، فقد ذكر ابن سريج فيه ثلاثة معان. أظهرها: أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن الرجل. والثاني: الأسفل كلفافة، والأعلى هو الخف. والثالث: أنهما كخف واحد، فالأعلى ظهارة، والأسفل بطانة. وتتفرع على المعاني مسائل: ..... منها: لو تخرق الأعلى من الرجلين جميعًا

فإن قلنا بالمعنى الأول، لم يجب نزع الأسفل، بل يجب مسحه، وهل يكفيه مسحه أم يجب استئناف الوضوء؟

فيه القولان في نازع الخفين. وإن قلنا بالمعنى الثالث، فلا شيء عليه (يقصد الظهارة والبطانة). وإن قلنا بالثاني، وجب نزع الأسفل أيضا وغسل القدمين. وفي استئناف الوضوء القولان»، وانظر المجموع (1/ 534).

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 183)، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159).

ص: 319

وجهه:

أن الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.

وقيل: في توجيه المسح على الأعلى: أنهما كنعل مع جورب يمسح عليهما معًا

(1)

.

وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة

(2)

.

وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.

* * *

(1)

الإنصاف (1/ 183)، شرح منتهى الإرادات (1/ 65)، كشاف القناع (1/ 117)، الفروع (1/ 159).

(2)

الإنصاف (1/ 183).

ص: 320