الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث إذا لبس الخف وهو مقيم ثم سافر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• مجرد اللبس لا يتعلق به حكم على الصحيح، وحكي إجماعًا.
• هل المسح عبادة واحدة، فإذا مسح في الإقامة ثم سافر لزمه مسح مقيم، أو أن المسح يتجزأ؛ لكون المسحات متفرقة، فإذا سافر أتم مسح مسافر؟ الصحيح الثاني.
• هل المعتبر في مدة المسح، والسفر، والإقامة: الابتداء أو الانتهاء؟
• العبرة بالمسح بالنهاية على الصحيح، ولا عبرة بالحدث، ولا في ابتداء المسح، كالصلاة يدخل وقتها، وهو مقيم، ثم يسافر قبل الصلاة فله القصر اعتبارًا بالنهاية، ولو كان مسافرًا، ثم أقام قبل خروج وقتها صلى صلاة مقيم اعتبارًا بالنهاية.
• لو كان مسافرًا، ثم أقام اعتبرت النهاية بالإجماع، فكذلك إذا مسح مقيمًا ثم سافر اعتبرت النهاية على الصحيح.
وقيل:
• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على
الصلاة، فإذا أحدث وهو مقيم كان له أن يمسح مسح مقيم، وإن أحدث وهو مسافر كان له أن يمسح مسح مسافر.
• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.
• الحدث سبب للمسح على الخفين، فيعلق الحكم به.
• إذا اجتمع في العبادة حضر وسفر غلب جانب الحضر.
• المسح على الخفين فعل واحد، وعبادة واحدة فالمسح لا يتجزأ، وقد اجتمع فيه الحضر والسفر، فغلب الحضر.
• المسح عبادة يختلف قدرها في الحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب حكمه؛ لأنه المتيقن، ولأن خاتمته محمولة على ابتدائه.
[م-254] إذا لبس خفيه، وهو مقيم، ثم سافر، فله حالات:
الحالة الأولى: أن يسافر بعد لبس خفيه، وقبل حدثه، فهنا يمسح مسح مسافر، لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم، قال النووي: بالإجماع.
الحالة الثانية: أن يحدث، وهو مقيم، ولم يمسح إلا في السفر.
فقيل: يمسح مسح مسافر. وهو مذهب الجمهور
(1)
.
وقيل: يمسح مسح مقيم، وهو اختيار المزني
(2)
، وهو رواية عن أحمد
(3)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 103، 104)، تبيين الحقائق (1/ 52)، شرح فتح القدير (1/ 155)، البحر الرائق (1/ 188)، بدائع الصنائع (1/ 8، 9)، حاشية ابن عابدين (1/ 278).
وانظر في مذهب الشافعية الأم (1/ 51)، المجموع (1/ 513).
وفي مذهب الحنابلة، انظر المغني (1/ 179)، والفروع (1/ 168)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 265)، شرح الزركشي (1/ 421)، الإنصاف (1/ 179)، كشاف القناع (1/ 115).
(2)
الحاوي (1/ 359)، روضة الطالبين (1/ 131).
(3)
الإنصاف (1/ 179).